باسم الشعب
محكمـــة النقـــــــض
الدائـــرة الجنائيـــة
الخميس (ج)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي الدكتور / علــــــــــي فرجانـــــــــــــي نائب رئيس المحكمـــة وعضوية السادة القضــــــــــــــاة / محــــــمد الخطيــــــــــــــب و هشـــــــــــام عبد الهـــــادي نــــــــــــــادر خلــــــــــــــــف نواب رئيس المحكمـــة و علـــــــــــــي عمــــــــــــارة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد فادي . وأمين السر السيد / يوسف عبد الفتاح)
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الخميس 17 من ربيع الأول سنة 1444 هـ الموافق 13 من أكتوبر سنة 2022 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5685 لسنة 90 القضائية
المرفـــوع مــن :
.......................... المحكــــــــــــــــــــوم عليهم
ضـــد
النيابة العامة المطعـــــــــون ضدها .
الـوقـائـــع
اتهمت النيابة كلاً من ............................. طاعن في قضية الجناية رقم ١٥٧١٧ لسنة ..... قسم النزهة ( المقيدة بالجدول الكلي برقم 5991 لسنة ..... شرق القاهرة ) بأنهم في 2 من سبتمبر سنة ...... بدائرة قسم شرطة النزهة - محافظة القاهرة .
المتهمون جميعًا :
سرقوا المنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة لشركة الأسيوطي للاتصالات وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على مستقلي سيارة الشركة كل من / ...................... بأن اعترضوا طريقهم بسيارة أخرى وأشهر كلًا من الأول والثاني والثالث الأسلحة النارية في وجههم وأطلق المتهم الثالث أعيرة نارية أحدثت إصابة الأول الموصوفة بالتقرير الطبي وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهم والاستيلاء على سيارة الشركة وما بداخلها من أموال والفرار بها على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهمون الأول والثاني والثالث :
- أحرز كلاً منهم بغير ترخيص سلاح ناري مششخن ( بندقية آلية ) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها على النحو المبين بالتحقيقات .
- أحرز كلًا منهم بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل على السلاح سالف الذكر مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه علي النحو المبين بالتحقيقات .
المتهمان الرابع والخامس :
- حازا بواسطة الأول والثاني والثالث بغير ترخيص سلاح ناري مششخن ( بندقية آلية) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها على النحو المبين بالتحقيقات .
- حازا بواسطة الأول والثاني والثالث بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية سالفة الذكر مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو احرازه علي النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم الثالث :
أطلق أعيرة نارية داخل المدن علي النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم لمحكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا للثاني والرابع والخامس وغيابيًا للأول والثالث بجلسة ٣ من ديسمبر سنة .... وعملًا بالمواد الواردة بأمر الإحالة ، وبعد إعمال نص المادتين ۱۷ ، 32/2 من قانون العقوبات ، بمعاقبة كل من ...................... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمهم مبلغ عشرين ألف جنيه عما أسند إليهم ومصادرة الأسلحة النارية والذخائر المضبوطة وألزمتهم المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليهم الثاني والرابع والخامس في هذا الحكم بطريق النقض ، حيث قرر المحكوم عليه الخامس بالطعن في 25 من ديسمبر سنة ... وقرر المحكوم عليه الرابع بالطعن في 12 من يناير سنة .... وقرر المحكوم عليه الثاني بالطعن في 9 من فبراير سنة 2020 ، وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الخامس سالف الذكر في الأول من فبراير سنة ... موقعًا عليها .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونًا :-
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه وأخرين بجرائم السرقة بالإكراه الذي ترك آثار جروح بالطريق العام مع التعدد وحمل سلاح وحيازة وإحراز سلاح ناري مششخن بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه وذخائره قد شابه البطلان ، ذلك بأنه لم يشر إلى مواد القانون التي دانه بموجبها مما يعيبه بما يوجب نقضه .
وحيث إن المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب ، ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، فإنه يكون باطلًا ولا يعصمه من عيب هذا البطلان ولا يكفي في بيان ذلك أن يكون قد أثبت بعجزه أنه : .... يتعين معاقبة المتهم بمقتضى المواد الواردة بأمر الإحالة . ما دام أنه لم يفصح عن تلك المواد التي أخذ بها والخاصة بالتجريم والعقاب . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى
فلهذه الأسباب :
#حكمت_المحكمة : بقبول الطعن، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه للطاعنين جميعًا والحكم ببراءتهم من الاتهامات المسندة اليهم .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
محكمـــة النقـــــــض
الدائـــرة الجنائيـــة
الخميس (ج)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي الدكتور / علــــــــــي فرجانـــــــــــــي نائب رئيس المحكمـــة وعضوية السادة القضــــــــــــــاة / محــــــمد الخطيــــــــــــــب و هشـــــــــــام عبد الهـــــادي نــــــــــــــادر خلــــــــــــــــف نواب رئيس المحكمـــة و علـــــــــــــي عمــــــــــــارة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد فادي . وأمين السر السيد / يوسف عبد الفتاح)
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الخميس 17 من ربيع الأول سنة 1444 هـ الموافق 13 من أكتوبر سنة 2022 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5685 لسنة 90 القضائية
المرفـــوع مــن :
.......................... المحكــــــــــــــــــــوم عليهم
ضـــد
النيابة العامة المطعـــــــــون ضدها .
الـوقـائـــع
اتهمت النيابة كلاً من ............................. طاعن في قضية الجناية رقم ١٥٧١٧ لسنة ..... قسم النزهة ( المقيدة بالجدول الكلي برقم 5991 لسنة ..... شرق القاهرة ) بأنهم في 2 من سبتمبر سنة ...... بدائرة قسم شرطة النزهة - محافظة القاهرة .
المتهمون جميعًا :
سرقوا المنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة لشركة الأسيوطي للاتصالات وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على مستقلي سيارة الشركة كل من / ...................... بأن اعترضوا طريقهم بسيارة أخرى وأشهر كلًا من الأول والثاني والثالث الأسلحة النارية في وجههم وأطلق المتهم الثالث أعيرة نارية أحدثت إصابة الأول الموصوفة بالتقرير الطبي وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهم والاستيلاء على سيارة الشركة وما بداخلها من أموال والفرار بها على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهمون الأول والثاني والثالث :
- أحرز كلاً منهم بغير ترخيص سلاح ناري مششخن ( بندقية آلية ) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها على النحو المبين بالتحقيقات .
- أحرز كلًا منهم بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل على السلاح سالف الذكر مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه علي النحو المبين بالتحقيقات .
المتهمان الرابع والخامس :
- حازا بواسطة الأول والثاني والثالث بغير ترخيص سلاح ناري مششخن ( بندقية آلية) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها على النحو المبين بالتحقيقات .
- حازا بواسطة الأول والثاني والثالث بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية سالفة الذكر مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو احرازه علي النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم الثالث :
أطلق أعيرة نارية داخل المدن علي النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم لمحكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا للثاني والرابع والخامس وغيابيًا للأول والثالث بجلسة ٣ من ديسمبر سنة .... وعملًا بالمواد الواردة بأمر الإحالة ، وبعد إعمال نص المادتين ۱۷ ، 32/2 من قانون العقوبات ، بمعاقبة كل من ...................... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمهم مبلغ عشرين ألف جنيه عما أسند إليهم ومصادرة الأسلحة النارية والذخائر المضبوطة وألزمتهم المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليهم الثاني والرابع والخامس في هذا الحكم بطريق النقض ، حيث قرر المحكوم عليه الخامس بالطعن في 25 من ديسمبر سنة ... وقرر المحكوم عليه الرابع بالطعن في 12 من يناير سنة .... وقرر المحكوم عليه الثاني بالطعن في 9 من فبراير سنة 2020 ، وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الخامس سالف الذكر في الأول من فبراير سنة ... موقعًا عليها .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونًا :-
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه وأخرين بجرائم السرقة بالإكراه الذي ترك آثار جروح بالطريق العام مع التعدد وحمل سلاح وحيازة وإحراز سلاح ناري مششخن بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه وذخائره قد شابه البطلان ، ذلك بأنه لم يشر إلى مواد القانون التي دانه بموجبها مما يعيبه بما يوجب نقضه .
وحيث إن المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب ، ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، فإنه يكون باطلًا ولا يعصمه من عيب هذا البطلان ولا يكفي في بيان ذلك أن يكون قد أثبت بعجزه أنه : .... يتعين معاقبة المتهم بمقتضى المواد الواردة بأمر الإحالة . ما دام أنه لم يفصح عن تلك المواد التي أخذ بها والخاصة بالتجريم والعقاب . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى
فلهذه الأسباب :
#حكمت_المحكمة : بقبول الطعن، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه للطاعنين جميعًا والحكم ببراءتهم من الاتهامات المسندة اليهم .
أمين السر نائب رئيس المحكمة