نصت المادة (402) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز للنيابة أن تستأنف الأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته النيابة.
ولقد ثار الخلاف حول ما إذا كان مجرد طلب النيابة تطبيق مادة على جريمة معينة يشمل طلب ما قضت به تلك المادة ولو كان ذلك على سبيل الخيار للمحكمة أم أنه يتعين على النيابة أن تطلب صراحةً من المحكمة الحكم بغرامة تزيد على خمسة جنيهات أو الحكم بالحبس أو بالعقوبات التكميلية أو غير ذلك كالهدم وإعادة الشيء لأصله بحيث إذا لم تطلب ذلك وكان الحكم بأيهم على سبيل الخيار للمحكمة كان استئنافها غير جائز؟
تنص الفقرة الأولى من البند الثاني من المادة (179) من تعليمات النيابة العامة الصادرة بشأن تنفيذ قانون الإجراءات (ص 46) على ما يأتي:
(تعتبر العقوبة مطلوبًا الحكم بها من النيابة في الأحوال الآتية:
( أ ) إذا كان نص القانون المطلوب تطبيقه على الواقعة يقرر حدًا أقصى للغرامة يزيد على خمسة جنيهات).
ويبدو من الاطلاع على هذا النص أن النيابة العامة قد أخذت بالرأي القائل بأن مجرد طلب النيابة تطبيق مادة على الجريمة يشمل طلب كل ما قضت به تلك المادة مع أن الرأي الراجح في الفقه والقضاء يرى عكس هذا الرأي إذ جاء في المذكرة الإيضاحية تعليقًا على المادة (402) إجراءات أن هذا النص يشبه في مجمله نظام الاستئناف الحالي الخاص بالمخالفات (المادة (153) من قانون تحقيق الجنايات المُلغى) إذ تنص تلك المادة على أن للنيابة أن تستأنف الأحكام الصادرة في مواد المخالفات إذا طلبت الحكم بعقوبة غير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو إذا لم يحكم بما طلبته النيابة.
والرأي الذي ساد في الفقه والقضاء أنه إذا كانت العقوبة المنصوص عليها هي الغرامة أو الحبس بطريق الخيار وطلبت النيابة تطبيق المادة المشتملة على هذه العقوبة فتعتبر أنها تركت الخيار للقاضي في توقيع أيهما فلا يجوز لها استئناف حكم البراءة بناءً على أن المادة التي طلبت العقاب بمقتضاها تشتمل على عقوبة الحبس أيضًا، إذ أنه ليس من المعول عليه في جواز استئنافها النظر في العقوبة المشتملة عليها المادة بل إن القانون صريح في أن المعول عليه هو طلبات النيابة وهي لم تصرح بطلب الحكم بعقوبة الحبس (مصر الابتدائية 6 يناير 1909 مج (10) وقنا الابتدائية في 29 يوليو سنة 1921).
وهذا الرأي يرجحه الفقه أيضًا فيرى زكي باشا العرابي في كتابه المبادئ الأساسية للتحقيقات والإجراءات الجنائية ج (2) ط, (940) ص (320) بند (529) أن استئناف النيابة أساسه الطلبات التي أبدتها فعلاً بالجلسة ولم تجبها إليها المحكمة.
كما يراه أيضًا القللي بك في كتابه أصول قانون تحقيق الجنايات طبعة ثانية مكررة (942) ص (470) وجندي بك عبد الملك في الموسوعة الجنائية ج (1) ص (552) بند (16) وما بعده).
وإذن ففي قضايا القتل الخطأ والشروع في السرقة والنصب والضرب والشروع في الرشوة وغيرها من الجرائم المماثلة إذا اكتفت النيابة بطلب تطبيق المادة المنطبقة على الجريمة ولم تصرح بطلب آخر وقضت المحكمة بالبراءة أو بالغرامة أو لم تقضِ بالعقوبات التكميلية أو بغير ذلك فإن استئنافها لا يجوز لأن الحكم بأيها على سبيل الخيار للمحكمة ولم تصرح النيابة بطلب عقوبة معينة.
أما إذا كان النص الذي طلبته النيابة يوجب الحكم بالحبس أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات أو بعقوبة تكميلية أخرى أو غير ذلك كالرد وإعادة الشيء إلى أصله ولا يترك الخيار للمحكمة فإنا نرى أن مجرد طلب النيابة تطبيق المادة المنطبقة يعتبر طلبًا منها بتطبيق العقوبات الأصلية والتكميلية وغيرها التي يوجب القانون الحكم بها فإذا لم تقضِ المحكمة بما أوجبه القانون والذي يعتبر طلبًا من النيابة فإن استئنافها يجوز على التفصيل الآتي:
إذا طلبت النيابة الحكم بغير الغرامة والمصاريف أي بالحبس أو بالعقوبات التكميلية الأخرى أو غير ذلك كالرد وإعادة الشيء إلى أصله فإن استئناف النيابة يكون جائزًا إطلاقًا حتى لو أجابت المحكمة النيابة إلى طلبها وقضت بالحبس أو بالعقوبات التكميلية أو غيرها لأن إجابتها إلى ما طلبت لا تمنعها من استئناف الحكم لمصلحة المجتمع والعدالة (تراجع المادة 402/ 2) بخلاف ما إذا طلبت الحكم بغرامة تزيد على خمسة جنيهات وأجابتها المحكمة إلى ما طلبت فإن استئنافها لا يجوز.
وهذا الرأي الراجح لا يتفق وتعليمات النيابة العامة إلا إذا استبدلت كلمة أدنى بكلمة أقصى في الفقرة الأولى من البند الثاني من المادة (179) من التعليمات والمشار إليها بصدر هذا البحث لأن الفقرة بوضعها الحالي تفيد أن النيابة العامة أخذت بالرأي المرجوح مع أن الفقرة الثانية من المادة نفسها اعتبرت العقوبة مطلوبًا الحكم بها إذا كان القانون يوجب الحكم بالحبس أو المراقبة أو المصادرة أو الإغلاق أي أن الفقرة الثانية تفيد الأخذ بالرأي الراجح بعكس الأولى مع قيام التلازم بين الفقرتين لوحدة علة الحكم فيهما.
خامساً: ميعاد الاستئناف:
الميعاد المقرر بالطعن بالاستئناف هو عشرة أيام وللنائب العام أو الخاص العام في دائرة اختصاصه أن يستأنف الحكم في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم. استئناف وكيل النيابة ـ في الميعاد المذكور ـ بغير توكيل من النائب العام المختص يكون قد بعد الميعاد المقرر من القانون.
(نقض جلسة 30/10/1972 س 23ق 246ص1094)
إذا كان استئناف النيابة الابتدائية بناء على توكيل من النائب العمومي وهو 30يوماً لا الميعاد الممنوح للنيابة وهو 10 أيام.
(نقض جلسة 8/2/1896 الحقوق س 11ق 68ص271)
الحق المخول بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة (77) ت.خ للنائب العمومي في أن يستأنف الأحكام الصادرة من مواد الجنح في ظرف ثلاثون يوماً من تاريخ صدورها، مخول أيضاً لكل من يقوم بوظيفة النائب العمومي من مؤقتاً من أعضاء النيابة.
(نقض جلسة 28/2/1921 المجموعة الرسمية س22ق123)
إذا كان اليوم الأخير من الميعاد المقرر لرفع الاستئناف عن حكم جنائي يوم عيد جاز الاستئناف في اليوم الذي بعده.
(نقض جلسة 13/6/1903المجموعة الرسمية س4ق103)
يصير الحكم الغيابي نهائي بالنسبة للنيابة العمومية إذا لم تستأنف في الميعاد القانوني، ولهذا السبب لا يقبل الاستئناف المرفوع من النيابة عن الحكم الصادر في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي.
(نقض جلسة 12/6/1904المجموعة الرسمية س6 ق88)
يمتد ميعاد الاستئناف إذا وافقت نهايته عطلة رسمية.
(نقض جلسة 14/4/1980 س31 ق93 ص 497)
وصف المحكمة الحكم خطأ بأنه حضوري ولا ينفتح به ميعاد الطعن بطريق المعارضة أو الاستئناف أن أختار المتهم طريق الطعن مباشرة بالاستئناف. إلا بعد إعلانه إعلاناً قانونياً عملاً بالمادتين(398، 406) إجراءات جنائية.
(نقض جلسة 7/5/1972 ي23 ق 144 ص 641)
الحكم المطعون فيه إذ حاسب الطاعن على عدم التقدير بالاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ دفعه الغرامة المحكوم بها تأسيساً على أن ذلك قرينة على علمه اليقيني بصدور الحكم مما يقوم مقام الإعلان القانوني قد أخطأ صحيح القانون.
(نقض جلسة 7/5/1972 س23 ق144 ص641)
إن المادة (406) من قانون الإجراءات الجنائية إذ جعلت لمن له حق الاستئناف أن يستأنف الحكم الابتدائي في ميعاد حده عشرة أيام من يوم صدوره، فإن اليوم الصادر فيه الحكم لا يصح أن يحسب ضمن هذا الميعاد ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(نقض 14/11/1977 مجموعة القواعد القانونية س28 ص 967)
لما كان اليوم العاشر لميعاد الاستئناف وهو يوم... يوافق يوم جمعة وهو يوم عطلة رسمية فإن المحكوم عليه ـ الطاعن ـ إذ أستأنف الحكم في اليوم التالي لعطلة يوم الجمعة يكوم قد صادف الميعاد القانوني الذي جحدته الفقرة الأولى من المادة (406) من قانون الإجراءات الجنائية ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً قد أخطأ في تطبيق القانون.
(نقض 12/11/1979مجموعة القواعد القانونية س30ص826)
متى كان الحكم المستأنف قد صدر يوم 18/10/1956 وكان اليوم العاشر لميعاد الاستئناف هو يوم 28/10/1956 الذي وافق يوم عطله بلغت حد الرسمية حيث أضربت الأمة المصرية بموافقة حكومتها مشاركة لشعور أبناء الجزائر وتعطل العمل في دواوين الحكومة فإن المتهم إذ أستأنف الحكم في يوم 29/10/1956 أي في اليوم التالي لعطلة يوم الجزائر فإن استئنافه يكون قد صادف الميعاد القانوني.
(نقض 28/4/1958 مجموعة القواعد القانونية س9ص441)
الميعاد المقرر لرفع ألاستئناف هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام وللمحكمة أن تفصل فيه في أيه حالة كانت عليها الدعوى، فإذا كانت المحكمة عند نظرها الاستئناف قد استمعت إلى دفاع المتهم وناقشته، ثم أجلت الدعوى لسماع الشهود من غير ا، تكون قد فصلت في أمر الاستئناف من حيث الشكل، فإن ذلك منها لا يعتبر فصلاً ضمنياً في شكل الاستئناف ولا يمنعها قانوناً عند إصدار حكمها من أن تنظر في شكل الاستئناف وأن تقضى بعدم قبوله لما تبين من أن تاريخ التقرير به قد جاوز الميعاد القانوني.
(نقض 23/1/1960مجموعة القواعد القانونية س11ص100)
(نقض 27/4/1964مجموعة القواعد القانونية س15ص336)
وإذا كانت المحكمة عند نظرها المعارضة الاستئنافية عن حكم صدر بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، قد أجلت الدعوى لإعلان المجني عليه وتكليفه بتقديم سند الأمانة تحقيقاً لمنازعة المتهم في شأنه من غير أن تكون قد فصلت في أمر الاستئناف من حيث الشكل، فإن ذلك منها لا يعتبر فصلاً ضمنياً في شكل الاستئناف ولا يمنعها قانوناً عند إصدار حكمها من النظر من جديد في شكل الاستئناف وأن تقضى بتأييد الحكم المعارض فيه فيما قضى به من عدم قبول الاستئناف شكلاً بعد أن ثبت أن تاريخ التقرير به قد جاوز الميعاد القانوني.
(نقض 7/12/1978مجموعة القواعد القانونية س29ص883)
ميعاد الاستئناف ـ ككل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام ويجوز التمسك به في أيه حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وألا تقتضي تحقيقاً موضوعياً.
(نقض 28/1/1979مجموعة القواعد القانونية س30ص171)
يبتدئ ميعاد استئناف المتهم للحكم الحضوري من يوم صدوره لا من يوم إعلانه، والعبرة في اعتبار الحكم حضورياً أو غيابياً هي بشهود المتهم جلسة المحاكمة والمرافعة أو عدم شهوده إياها، لا بحضوره أو غيابه بجلسة النطق بالحكم.
(نقض 19/6/1930مجموعة القواعد القانونية س2ص57)
الحكم الغيابي يبدأ ميعاد الاستئناف فيه من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة هو الثلاثة أيام التالية لإعلانه.
(نقض 15/11/1970مجموعة القواعد القانونيةس21ص1082)
وكان من المقرر أن الطعن بالاستئناف هو حق مقرر للمحكوم عليه متعلق بالنظام العام لا يجوز حرمانه منه إلا بنص خاص في القانون، وكان القانون قد خلا من مثل هذا النص فيما يتعلق باستئناف الأحكام الغيابية، ومن ثم فإن استئناف المحكوم عليه ـ الطاعن ـ للحكم الغيابي الابتدائي الذي لم يكون قد أعلن إليه رغم سبق استئناف وتأييد الحكم المستأنف يكون صحيحاً في القانون طالما أنه رفع في الميعاد مستوفياً لشرائطه القانونية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ذلك فإنه يكون قد جانب صحيح القانون مستوجباً نقضه.
(نقض 1/3/1984مجموعة القواعد القانونية س35ص232)
إنه متى كانت محكمة ثاني درجة وإن أقرت الطاعنة (المتهمة) على أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة وصف خطأ بأنه حضوري في حين أنه غيابي، إلا أنها عقبت على ذلك بما مؤداه أن استئناف الطاعنة لحكم محكمة أول درجة وعدم تقريرها بالمعارضة اكتفاء منها باستئناف الحكم الذي يبدأ ميعاده من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة، فإن ما قاله الحكم في ذلك صحيح في القانون ويتفق مع ما قضت به المادة (406) إجراءات جنائية.
(نقض 5/2/1963مجموعة القواعد القانونية س14 ص97)
الحكم الغيابي الصادر تطبيقاً لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة لا يقبل المعارضة بنص المادة (21) منه وإن جاز استئنافه فهو يخرج من عداد الأحكام الغيابية المنصوص عليها في المادة (406) إجراءات جنائية ويبدأ ميعاد استئنافه بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه به أخذا بما نص عليه في المادة (407) إجراءات جنائية بأن الحكم الصادر في الغيبة والمعتبر حضورياً ولا يغني عن ذلك علم المتهم بصدوره عن طريق المعارضة فيه، لأنه متى رسم القانون على حصول هذا الإجراء ولا يجوز الاستعاضة عنه بغيره مما قد يدل عليه أو يؤدي المراد منه.
(نقض 15/12/1964 مجموعة القواعد القانونية س15 ص829)
العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه. وأن مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور المتهم الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر الحكم فيها أو صدر في جلسة أخرى. والأصل أن يكون المتهم حاضراً بنفسه جلسات المرافعة، إلا أنه يجوز أن يحضر عنه وكيله في غير الأحوال التي يجوز الحكم فيها بالحبس. ومتى كان حضور المتهم شخصياً أمراً واجباً فإن حضور وكيله عنه خلافاً للقانون لا يجعل الحكم حضورياً. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات أمام المحكمة الابتدائية أن الطاعن ـ وهو متهم في جريمة يجوز فيها الحكم بالحبس ـ لم يحضر أيه جلسات من جلسات المرافعة بل حضر وكيل عنه وترافع في الدعوى الأمر الذي مؤداه أن يكون الحكم الصادر في حقه حكماً غيابياً ـ وصفته المحكمة خطاً بأنه حكم حضوري، وبالتالي لا ينفتح ميعاد الطعن فيه بطريق المعارض أو الاستئناف.. إلا بعد إعلانه إعلاناً قانونياً وذلك إعمالاً لنص المادتين (398 و406) من قانون الإجراءات الجنائية.
(نقض 30/11/1975، مجموعة القواعد القانونية، س 26 ص 807)
وصف المحكمة الحكم الغيابي خطأً بأنه حضوري لا ينفتح معه ميعاد الطعن فيه بطريق المعارضة، أو الاستئناف أن اختار المتهم الطعن فيه مباشرة بالاستئناف إلا بعد إعلانه قانونياً عملاً بالمادتين (398، 309) إجراءات جنائية.
الحكم المطعون فيه إذ حاسب الطاعن عل التقرير بالاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ دفعة الغرامة المحكوم بها تأسيساً على أن ذلك قرينة على علمه اليقيني بصدور الحكم مما يقوم مقام الإعلان القانوني يكون قد أخطأ صحيح القانون.
(نقض 7/5/1972 مجموعة القواعد القانونية س23 ص641)
متى كان يبين أن الحكم الغيابي الابتدائي الصادر بإدانة المطعون ضده والمقصود بالاستئناف أصلاً لم يعلن إليه بعد، فإن استئناف المطعون ضده لهذا الحكم ـ وإن كان قد قرر به قبل سريان مواعيد استئنافه بالإعلان يكون صحيحاً وفي موعده القانوني، ولا يغير من الأمر أن يكون المطعون ضده قد علم بصدور الأمر عن طريق رفع المعارضة فيه، إذ من المقرر أنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً لإجراء معين، كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصول هذا الإجراء ولا يجوز الاستعاضة عنه بغيره مما قد يدل عليه أو يؤدي المراد منه.
(نقض 23/11/1970 مجموعة القواعد القانونية س21 ص1143)
للنيابة العامة استئناف الحكم الصادر بالرفض والتأييد ولو لم يستأنف الحكم الغيابي، ويبدأ ميعاد استئناف هذا الحكم من تاريخ صدوره، ولا يجوز تشديد العقوبة في هذه الحالة عن تلك المقضي بها غيابياً.
(نقض 9/5/1976 مجموعة القواعد القانونية س17 ص478)
ميعاد الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ كالحكم الحضوري من تاريخ صدوره عملاً بالمادة (406) إجراءات جنائية، إلا إذا كان عدم حضور المعارض بالجلسة التي حددت لنظر معارضته راجعاً إلى أسباب قهرية لا شأن لإراداته فيها فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حقه إلا من اليوم الذي علم فيه رسمياً بالحكم.
(نقض 4/4/1971 مجموعة القواعد القانونية س22 ص335)
إذا كان الثابت من الأوراق أنها خلت مما يفيد إعلان المتهم للجلسة التي نطق فيها بالحكم الصادر في معارضته مع وجوب ذلك قانوناً فإن ميعاد استئناف مثل هذا الحكم لا يبدأ إلا من يوم إعلانه للمحكوم عليه أو علمه به بوجه رسمي.
(نقض 13/3/1962 مجموعة القواعد القانونية س13 ص155)
من المقرر أنه متى كان أول قرار بتأجيل الدعوى ـ في المعارضة ـ قد اتخذ في حضرة المتهم فإنه يكون عليه بلا حاجة إلى إعلان أن يتتبع سيرها من جلسة إلى أخرى مادامت الجلسات متلاحقة، ويكون الطاعن إذ استأنف الحكم بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم فإن استئناف يكون غير مقبول شكلاً.
(نقض 28/2/1972 مجموعة القواعد القانونية س22 ص246)
إذا تخلف المعارض عن حضور الجلسة المحددة لنظر المعارضة بغير عذر قهري فإن الحكم إذا قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون بريئاً من شائبة البطلان، ومن ثم يبدأ ميعاد استئناف من تاريخ صدوره عملاً بالمادة (406) إجراءات جنائية.
(نقض 20/11/1967 مجموعة القواعد القانونية س18 ص1133)
ميعاد الاستئناف طبقاً لنص المادة (406) إجراءات جنائية إنما يبدأ من تاريخ صدور الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن ولا محل للاحتجاج بأن الحكم الغيابي لم يعلن للمتهم ما دام قد ثبت أنه عارض فعلاً في هذا الحكم.
(نقض 1/5/1956 مجموعة القواعد القانونية س7 ص701)
ميعاد الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ لحكم الحضوري من تاريخ صدوره عملاً بالمادة (406) إجراءات جنائية، إلا إذا كان عدم حضور المعارض بالجلسة التي حددت لنظر معارضته راجعاً إلى أسباب قهرية لا شأن لإرادته فيها فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حقه إلا من اليوم الذي علم فيه رسمياً بالحكم.
(الطعن جلسة 4/4/1971 س22 ق82 ص335)
إذا كان الثابت من الأوراق أنها خلت مما يفيد إعلان المتهم للجلسة التي نطق فيها بالحكم الصادر في معارضته مع وجوب ذلك قانوناً فإن ميعاد استئناف مثل هذا الحكم لا يبدأ إلى من يوم إعلانه للمحكوم عليه أو علمه به بوجه رسمي.
(نقض جلسة 13/3/1962 س13 ق42 ص155)
الحكم الصادر في المعارضة بالتأييد يبدأ ميعاد استئنافه من يوم صدوره لا من يوم إعلانه.
(نقض جلسة 28/5/1951 س2 ق425 ص1161)
الأصل أن الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى في غيبة المتهم المعارض بتأييد الحكم المعارض فيه يبدأ ميعاد استئنافه من يوم صدوره. إلا إذا كان المحكوم عليه لم يعلن إعلاناً صحيحاً بالجلسة التي صدر فيها هذا الحكم، ففي هذه الحالة لا يمكن أن يبدأ ميعاد الاستئناف إلا من تاريخ العلم به رسمياً.
(نقض جلسة 24/2/1941 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق215 ص406)
ميعاد الاستئناف يبتدئ من يوم صدور الحكم إلا في حالة صدوره غيابياً فلا يبتدئ فيما يتعلق بالمتهم إلا من اليوم الذي لا تكون فيه المعارضة مقبولة، فإن كان الح كم الغيابي صادراً في معارضة، فهو لعدم جواز المعارضة فيه يبدأ ميعاد استئنافه من يوم صدوره ولا ضرورة إذن لإعلانه.
(14/6/1937 مجموعة القواعد القانونية ج4 ق94 ص79)
الحكم الغيابي الذي تقرر فيه عدم قبول المعارضة هو في الواقع حكم لا يمكن المعارضة فيه، وفي هذه الحالة يبتدئ ميعاد الاستئناف من يوم النطق بالحكم.
(نقض جلسة 23/7/1914 المجموعة الرسمية س15 ق116)
ميعاد الاستئناف المرفوع عن حكم غيابي صادر في المعارضة في مواد العقوبات يبتدئ من يوم النطق بالحكم.
(نقض جلسة 2/11/1901 المجموعة الرسمية س3 ق78)
ميعاد استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يبدأ من تاريخ صدوره عملاً بالمادة (406/1) إجراءات جنائية.
(29/5/1973 أحكام النقض س23 ق186 ص812)
إذا تخلف المعارض عن حضور الجلسة المحددة لنظر المعارضة بغير عذر قهري فإن الحكم إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون بريئاً من شائبة البطلان، ومن ثم يبدأ ميعاد استئنافه من تاريخ صدوره عملاً بالمادة (406) إجراءات جنائية.
(نقض جلسة 20/11/1967 س18 ق238 ص1133)
إذا تبين أن الطاعن لم يعلن بالحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن بوجه رسمي حتى يوم التقرير بالاستئناف فيكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد مخطئاً فيه.
القوة القاهرة تمنع من سريان مدة الاستئناف المقررة قانوناً، فيقبل شكلاً الاستئناف المرفوع بعد الميعاد القانوني متى ثبت أن المستأنف كان مسجوناً وأن قوة قاهرة خارجة عن إراداته منعته من الحضور للمحكمة في اليوم الذي حدد لنظر معارضته ومن العلم بصدور حكم فيها فلم يتمكن من استئنافه في الميعاد القانوني.
(نقض جلسة 17/2/1936 مجموعة القواعد القانونية ج3 ق443 ص549)
أن حق المعارضة والاستئناف والطعن بطريق النقض هو من الحقوق الأساسية لخصوم الدعوى الجنائية، وسقوط هذا الحق بمضي المواعيد التي قررها القانون للأخذ بها هو سقوط يقوم على أساس العلم بصدور الحكم المراد الطعن فيه علماً حقيقياً أو حكمياً. فإن امتنع هذا العلم الحقيقي أو الحكمي كان إسقاط هذا الحق أمر لا يقره القانون ولا العدل. وفكرة تحقق هذا العلم لدى من يكونون محبوسين في الدعاوى هي أساس العادة المتبعة لدى النيابة العمومية في استحضار هؤلاء المحبوسين يوم جلسة الحكم ليسمعوا هذا الحكم ويعلموه وليتمكنوا بذلك من الأخذ بحقهم القانوني في الطعن إن أرادوا.
(جلسة 19/6/1933 مجموعة القواعد القانونية ج3 ق142 ص195
المواعيد والمدد القانونية في قانونالإجراءات الجنائية
المواعيد المتعلقة بالطعن في الأحكام
ميعاد الطعن بالمعارضة
مادة [398 ]
تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في ظرف العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يحكم هذا الإعلان بملخص على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فان ميعاد المعارضة بالنسبة غليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم عمله بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة.
مادة [400 ]
تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
ولا تقبل من المعارضة بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته، وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه في مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها في مواد المخالفات).
ميعاد الطعن بالاستئناف
مادة [406 ]
يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك.
وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
مادة [407 ]
الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضوريا طبقا للمواد 238 إلى 241 يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها.
تحديد ميعاد جلسة الاستئناف
مادة [408 ]
يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل، ولا يكون هذا التاريخ قبل مضي ثلاثة أيام كاملة، وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور.
امتداد ميعاد استئناف المتهم
مادة [409 ]
إذا استأنف أحد الخصوم في مدة العشرة أيام المقررة، يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقي الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة أيام المذكورة.
ميعاد تقديم الاستئناف الي الدائرة المختصة :
مادة [410 ]
يرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية الكائنة في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم، ويقدم في مدة ثلاثين يوما على الأكثر إلى الدائرة المختصة بنظر الاستئناف في مواد المخالفات والجنح.
وإذا كان المتهم محبوسا، وجب على النيابة العامة نقله في الوقت المناسب إلى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الابتدائية، وينظر الاستئناف على وجه السرعة.
ميعاد إعلان النيابة العامة للخصوم لجلسة النقض
مادة [445 ]
تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التي تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
مادة [446 ]
تفصل محكمة النقض في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم وبعد إجراء ما تراه لازما من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تنديه لذلك، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كان البراءة ظاهرة، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها ما لم تري إجراء ذلك بنفسها.
ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة، كما في حالة وفاة المحكوم عليه أو عتهه أو سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة، تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى، ولا تلغي من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه.
ولقد ثار الخلاف حول ما إذا كان مجرد طلب النيابة تطبيق مادة على جريمة معينة يشمل طلب ما قضت به تلك المادة ولو كان ذلك على سبيل الخيار للمحكمة أم أنه يتعين على النيابة أن تطلب صراحةً من المحكمة الحكم بغرامة تزيد على خمسة جنيهات أو الحكم بالحبس أو بالعقوبات التكميلية أو غير ذلك كالهدم وإعادة الشيء لأصله بحيث إذا لم تطلب ذلك وكان الحكم بأيهم على سبيل الخيار للمحكمة كان استئنافها غير جائز؟
تنص الفقرة الأولى من البند الثاني من المادة (179) من تعليمات النيابة العامة الصادرة بشأن تنفيذ قانون الإجراءات (ص 46) على ما يأتي:
(تعتبر العقوبة مطلوبًا الحكم بها من النيابة في الأحوال الآتية:
( أ ) إذا كان نص القانون المطلوب تطبيقه على الواقعة يقرر حدًا أقصى للغرامة يزيد على خمسة جنيهات).
ويبدو من الاطلاع على هذا النص أن النيابة العامة قد أخذت بالرأي القائل بأن مجرد طلب النيابة تطبيق مادة على الجريمة يشمل طلب كل ما قضت به تلك المادة مع أن الرأي الراجح في الفقه والقضاء يرى عكس هذا الرأي إذ جاء في المذكرة الإيضاحية تعليقًا على المادة (402) إجراءات أن هذا النص يشبه في مجمله نظام الاستئناف الحالي الخاص بالمخالفات (المادة (153) من قانون تحقيق الجنايات المُلغى) إذ تنص تلك المادة على أن للنيابة أن تستأنف الأحكام الصادرة في مواد المخالفات إذا طلبت الحكم بعقوبة غير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو إذا لم يحكم بما طلبته النيابة.
والرأي الذي ساد في الفقه والقضاء أنه إذا كانت العقوبة المنصوص عليها هي الغرامة أو الحبس بطريق الخيار وطلبت النيابة تطبيق المادة المشتملة على هذه العقوبة فتعتبر أنها تركت الخيار للقاضي في توقيع أيهما فلا يجوز لها استئناف حكم البراءة بناءً على أن المادة التي طلبت العقاب بمقتضاها تشتمل على عقوبة الحبس أيضًا، إذ أنه ليس من المعول عليه في جواز استئنافها النظر في العقوبة المشتملة عليها المادة بل إن القانون صريح في أن المعول عليه هو طلبات النيابة وهي لم تصرح بطلب الحكم بعقوبة الحبس (مصر الابتدائية 6 يناير 1909 مج (10) وقنا الابتدائية في 29 يوليو سنة 1921).
وهذا الرأي يرجحه الفقه أيضًا فيرى زكي باشا العرابي في كتابه المبادئ الأساسية للتحقيقات والإجراءات الجنائية ج (2) ط, (940) ص (320) بند (529) أن استئناف النيابة أساسه الطلبات التي أبدتها فعلاً بالجلسة ولم تجبها إليها المحكمة.
كما يراه أيضًا القللي بك في كتابه أصول قانون تحقيق الجنايات طبعة ثانية مكررة (942) ص (470) وجندي بك عبد الملك في الموسوعة الجنائية ج (1) ص (552) بند (16) وما بعده).
وإذن ففي قضايا القتل الخطأ والشروع في السرقة والنصب والضرب والشروع في الرشوة وغيرها من الجرائم المماثلة إذا اكتفت النيابة بطلب تطبيق المادة المنطبقة على الجريمة ولم تصرح بطلب آخر وقضت المحكمة بالبراءة أو بالغرامة أو لم تقضِ بالعقوبات التكميلية أو بغير ذلك فإن استئنافها لا يجوز لأن الحكم بأيها على سبيل الخيار للمحكمة ولم تصرح النيابة بطلب عقوبة معينة.
أما إذا كان النص الذي طلبته النيابة يوجب الحكم بالحبس أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات أو بعقوبة تكميلية أخرى أو غير ذلك كالرد وإعادة الشيء إلى أصله ولا يترك الخيار للمحكمة فإنا نرى أن مجرد طلب النيابة تطبيق المادة المنطبقة يعتبر طلبًا منها بتطبيق العقوبات الأصلية والتكميلية وغيرها التي يوجب القانون الحكم بها فإذا لم تقضِ المحكمة بما أوجبه القانون والذي يعتبر طلبًا من النيابة فإن استئنافها يجوز على التفصيل الآتي:
إذا طلبت النيابة الحكم بغير الغرامة والمصاريف أي بالحبس أو بالعقوبات التكميلية الأخرى أو غير ذلك كالرد وإعادة الشيء إلى أصله فإن استئناف النيابة يكون جائزًا إطلاقًا حتى لو أجابت المحكمة النيابة إلى طلبها وقضت بالحبس أو بالعقوبات التكميلية أو غيرها لأن إجابتها إلى ما طلبت لا تمنعها من استئناف الحكم لمصلحة المجتمع والعدالة (تراجع المادة 402/ 2) بخلاف ما إذا طلبت الحكم بغرامة تزيد على خمسة جنيهات وأجابتها المحكمة إلى ما طلبت فإن استئنافها لا يجوز.
وهذا الرأي الراجح لا يتفق وتعليمات النيابة العامة إلا إذا استبدلت كلمة أدنى بكلمة أقصى في الفقرة الأولى من البند الثاني من المادة (179) من التعليمات والمشار إليها بصدر هذا البحث لأن الفقرة بوضعها الحالي تفيد أن النيابة العامة أخذت بالرأي المرجوح مع أن الفقرة الثانية من المادة نفسها اعتبرت العقوبة مطلوبًا الحكم بها إذا كان القانون يوجب الحكم بالحبس أو المراقبة أو المصادرة أو الإغلاق أي أن الفقرة الثانية تفيد الأخذ بالرأي الراجح بعكس الأولى مع قيام التلازم بين الفقرتين لوحدة علة الحكم فيهما.
خامساً: ميعاد الاستئناف:
الميعاد المقرر بالطعن بالاستئناف هو عشرة أيام وللنائب العام أو الخاص العام في دائرة اختصاصه أن يستأنف الحكم في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم. استئناف وكيل النيابة ـ في الميعاد المذكور ـ بغير توكيل من النائب العام المختص يكون قد بعد الميعاد المقرر من القانون.
(نقض جلسة 30/10/1972 س 23ق 246ص1094)
إذا كان استئناف النيابة الابتدائية بناء على توكيل من النائب العمومي وهو 30يوماً لا الميعاد الممنوح للنيابة وهو 10 أيام.
(نقض جلسة 8/2/1896 الحقوق س 11ق 68ص271)
الحق المخول بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة (77) ت.خ للنائب العمومي في أن يستأنف الأحكام الصادرة من مواد الجنح في ظرف ثلاثون يوماً من تاريخ صدورها، مخول أيضاً لكل من يقوم بوظيفة النائب العمومي من مؤقتاً من أعضاء النيابة.
(نقض جلسة 28/2/1921 المجموعة الرسمية س22ق123)
إذا كان اليوم الأخير من الميعاد المقرر لرفع الاستئناف عن حكم جنائي يوم عيد جاز الاستئناف في اليوم الذي بعده.
(نقض جلسة 13/6/1903المجموعة الرسمية س4ق103)
يصير الحكم الغيابي نهائي بالنسبة للنيابة العمومية إذا لم تستأنف في الميعاد القانوني، ولهذا السبب لا يقبل الاستئناف المرفوع من النيابة عن الحكم الصادر في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي.
(نقض جلسة 12/6/1904المجموعة الرسمية س6 ق88)
يمتد ميعاد الاستئناف إذا وافقت نهايته عطلة رسمية.
(نقض جلسة 14/4/1980 س31 ق93 ص 497)
وصف المحكمة الحكم خطأ بأنه حضوري ولا ينفتح به ميعاد الطعن بطريق المعارضة أو الاستئناف أن أختار المتهم طريق الطعن مباشرة بالاستئناف. إلا بعد إعلانه إعلاناً قانونياً عملاً بالمادتين(398، 406) إجراءات جنائية.
(نقض جلسة 7/5/1972 ي23 ق 144 ص 641)
الحكم المطعون فيه إذ حاسب الطاعن على عدم التقدير بالاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ دفعه الغرامة المحكوم بها تأسيساً على أن ذلك قرينة على علمه اليقيني بصدور الحكم مما يقوم مقام الإعلان القانوني قد أخطأ صحيح القانون.
(نقض جلسة 7/5/1972 س23 ق144 ص641)
إن المادة (406) من قانون الإجراءات الجنائية إذ جعلت لمن له حق الاستئناف أن يستأنف الحكم الابتدائي في ميعاد حده عشرة أيام من يوم صدوره، فإن اليوم الصادر فيه الحكم لا يصح أن يحسب ضمن هذا الميعاد ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(نقض 14/11/1977 مجموعة القواعد القانونية س28 ص 967)
لما كان اليوم العاشر لميعاد الاستئناف وهو يوم... يوافق يوم جمعة وهو يوم عطلة رسمية فإن المحكوم عليه ـ الطاعن ـ إذ أستأنف الحكم في اليوم التالي لعطلة يوم الجمعة يكوم قد صادف الميعاد القانوني الذي جحدته الفقرة الأولى من المادة (406) من قانون الإجراءات الجنائية ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً قد أخطأ في تطبيق القانون.
(نقض 12/11/1979مجموعة القواعد القانونية س30ص826)
متى كان الحكم المستأنف قد صدر يوم 18/10/1956 وكان اليوم العاشر لميعاد الاستئناف هو يوم 28/10/1956 الذي وافق يوم عطله بلغت حد الرسمية حيث أضربت الأمة المصرية بموافقة حكومتها مشاركة لشعور أبناء الجزائر وتعطل العمل في دواوين الحكومة فإن المتهم إذ أستأنف الحكم في يوم 29/10/1956 أي في اليوم التالي لعطلة يوم الجزائر فإن استئنافه يكون قد صادف الميعاد القانوني.
(نقض 28/4/1958 مجموعة القواعد القانونية س9ص441)
الميعاد المقرر لرفع ألاستئناف هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام وللمحكمة أن تفصل فيه في أيه حالة كانت عليها الدعوى، فإذا كانت المحكمة عند نظرها الاستئناف قد استمعت إلى دفاع المتهم وناقشته، ثم أجلت الدعوى لسماع الشهود من غير ا، تكون قد فصلت في أمر الاستئناف من حيث الشكل، فإن ذلك منها لا يعتبر فصلاً ضمنياً في شكل الاستئناف ولا يمنعها قانوناً عند إصدار حكمها من أن تنظر في شكل الاستئناف وأن تقضى بعدم قبوله لما تبين من أن تاريخ التقرير به قد جاوز الميعاد القانوني.
(نقض 23/1/1960مجموعة القواعد القانونية س11ص100)
(نقض 27/4/1964مجموعة القواعد القانونية س15ص336)
وإذا كانت المحكمة عند نظرها المعارضة الاستئنافية عن حكم صدر بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، قد أجلت الدعوى لإعلان المجني عليه وتكليفه بتقديم سند الأمانة تحقيقاً لمنازعة المتهم في شأنه من غير أن تكون قد فصلت في أمر الاستئناف من حيث الشكل، فإن ذلك منها لا يعتبر فصلاً ضمنياً في شكل الاستئناف ولا يمنعها قانوناً عند إصدار حكمها من النظر من جديد في شكل الاستئناف وأن تقضى بتأييد الحكم المعارض فيه فيما قضى به من عدم قبول الاستئناف شكلاً بعد أن ثبت أن تاريخ التقرير به قد جاوز الميعاد القانوني.
(نقض 7/12/1978مجموعة القواعد القانونية س29ص883)
ميعاد الاستئناف ـ ككل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام ويجوز التمسك به في أيه حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وألا تقتضي تحقيقاً موضوعياً.
(نقض 28/1/1979مجموعة القواعد القانونية س30ص171)
يبتدئ ميعاد استئناف المتهم للحكم الحضوري من يوم صدوره لا من يوم إعلانه، والعبرة في اعتبار الحكم حضورياً أو غيابياً هي بشهود المتهم جلسة المحاكمة والمرافعة أو عدم شهوده إياها، لا بحضوره أو غيابه بجلسة النطق بالحكم.
(نقض 19/6/1930مجموعة القواعد القانونية س2ص57)
الحكم الغيابي يبدأ ميعاد الاستئناف فيه من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة هو الثلاثة أيام التالية لإعلانه.
(نقض 15/11/1970مجموعة القواعد القانونيةس21ص1082)
وكان من المقرر أن الطعن بالاستئناف هو حق مقرر للمحكوم عليه متعلق بالنظام العام لا يجوز حرمانه منه إلا بنص خاص في القانون، وكان القانون قد خلا من مثل هذا النص فيما يتعلق باستئناف الأحكام الغيابية، ومن ثم فإن استئناف المحكوم عليه ـ الطاعن ـ للحكم الغيابي الابتدائي الذي لم يكون قد أعلن إليه رغم سبق استئناف وتأييد الحكم المستأنف يكون صحيحاً في القانون طالما أنه رفع في الميعاد مستوفياً لشرائطه القانونية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ذلك فإنه يكون قد جانب صحيح القانون مستوجباً نقضه.
(نقض 1/3/1984مجموعة القواعد القانونية س35ص232)
إنه متى كانت محكمة ثاني درجة وإن أقرت الطاعنة (المتهمة) على أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة وصف خطأ بأنه حضوري في حين أنه غيابي، إلا أنها عقبت على ذلك بما مؤداه أن استئناف الطاعنة لحكم محكمة أول درجة وعدم تقريرها بالمعارضة اكتفاء منها باستئناف الحكم الذي يبدأ ميعاده من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة، فإن ما قاله الحكم في ذلك صحيح في القانون ويتفق مع ما قضت به المادة (406) إجراءات جنائية.
(نقض 5/2/1963مجموعة القواعد القانونية س14 ص97)
الحكم الغيابي الصادر تطبيقاً لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة لا يقبل المعارضة بنص المادة (21) منه وإن جاز استئنافه فهو يخرج من عداد الأحكام الغيابية المنصوص عليها في المادة (406) إجراءات جنائية ويبدأ ميعاد استئنافه بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه به أخذا بما نص عليه في المادة (407) إجراءات جنائية بأن الحكم الصادر في الغيبة والمعتبر حضورياً ولا يغني عن ذلك علم المتهم بصدوره عن طريق المعارضة فيه، لأنه متى رسم القانون على حصول هذا الإجراء ولا يجوز الاستعاضة عنه بغيره مما قد يدل عليه أو يؤدي المراد منه.
(نقض 15/12/1964 مجموعة القواعد القانونية س15 ص829)
العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه. وأن مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور المتهم الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر الحكم فيها أو صدر في جلسة أخرى. والأصل أن يكون المتهم حاضراً بنفسه جلسات المرافعة، إلا أنه يجوز أن يحضر عنه وكيله في غير الأحوال التي يجوز الحكم فيها بالحبس. ومتى كان حضور المتهم شخصياً أمراً واجباً فإن حضور وكيله عنه خلافاً للقانون لا يجعل الحكم حضورياً. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات أمام المحكمة الابتدائية أن الطاعن ـ وهو متهم في جريمة يجوز فيها الحكم بالحبس ـ لم يحضر أيه جلسات من جلسات المرافعة بل حضر وكيل عنه وترافع في الدعوى الأمر الذي مؤداه أن يكون الحكم الصادر في حقه حكماً غيابياً ـ وصفته المحكمة خطاً بأنه حكم حضوري، وبالتالي لا ينفتح ميعاد الطعن فيه بطريق المعارض أو الاستئناف.. إلا بعد إعلانه إعلاناً قانونياً وذلك إعمالاً لنص المادتين (398 و406) من قانون الإجراءات الجنائية.
(نقض 30/11/1975، مجموعة القواعد القانونية، س 26 ص 807)
وصف المحكمة الحكم الغيابي خطأً بأنه حضوري لا ينفتح معه ميعاد الطعن فيه بطريق المعارضة، أو الاستئناف أن اختار المتهم الطعن فيه مباشرة بالاستئناف إلا بعد إعلانه قانونياً عملاً بالمادتين (398، 309) إجراءات جنائية.
الحكم المطعون فيه إذ حاسب الطاعن عل التقرير بالاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ دفعة الغرامة المحكوم بها تأسيساً على أن ذلك قرينة على علمه اليقيني بصدور الحكم مما يقوم مقام الإعلان القانوني يكون قد أخطأ صحيح القانون.
(نقض 7/5/1972 مجموعة القواعد القانونية س23 ص641)
متى كان يبين أن الحكم الغيابي الابتدائي الصادر بإدانة المطعون ضده والمقصود بالاستئناف أصلاً لم يعلن إليه بعد، فإن استئناف المطعون ضده لهذا الحكم ـ وإن كان قد قرر به قبل سريان مواعيد استئنافه بالإعلان يكون صحيحاً وفي موعده القانوني، ولا يغير من الأمر أن يكون المطعون ضده قد علم بصدور الأمر عن طريق رفع المعارضة فيه، إذ من المقرر أنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً لإجراء معين، كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصول هذا الإجراء ولا يجوز الاستعاضة عنه بغيره مما قد يدل عليه أو يؤدي المراد منه.
(نقض 23/11/1970 مجموعة القواعد القانونية س21 ص1143)
للنيابة العامة استئناف الحكم الصادر بالرفض والتأييد ولو لم يستأنف الحكم الغيابي، ويبدأ ميعاد استئناف هذا الحكم من تاريخ صدوره، ولا يجوز تشديد العقوبة في هذه الحالة عن تلك المقضي بها غيابياً.
(نقض 9/5/1976 مجموعة القواعد القانونية س17 ص478)
ميعاد الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ كالحكم الحضوري من تاريخ صدوره عملاً بالمادة (406) إجراءات جنائية، إلا إذا كان عدم حضور المعارض بالجلسة التي حددت لنظر معارضته راجعاً إلى أسباب قهرية لا شأن لإراداته فيها فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حقه إلا من اليوم الذي علم فيه رسمياً بالحكم.
(نقض 4/4/1971 مجموعة القواعد القانونية س22 ص335)
إذا كان الثابت من الأوراق أنها خلت مما يفيد إعلان المتهم للجلسة التي نطق فيها بالحكم الصادر في معارضته مع وجوب ذلك قانوناً فإن ميعاد استئناف مثل هذا الحكم لا يبدأ إلا من يوم إعلانه للمحكوم عليه أو علمه به بوجه رسمي.
(نقض 13/3/1962 مجموعة القواعد القانونية س13 ص155)
من المقرر أنه متى كان أول قرار بتأجيل الدعوى ـ في المعارضة ـ قد اتخذ في حضرة المتهم فإنه يكون عليه بلا حاجة إلى إعلان أن يتتبع سيرها من جلسة إلى أخرى مادامت الجلسات متلاحقة، ويكون الطاعن إذ استأنف الحكم بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم فإن استئناف يكون غير مقبول شكلاً.
(نقض 28/2/1972 مجموعة القواعد القانونية س22 ص246)
إذا تخلف المعارض عن حضور الجلسة المحددة لنظر المعارضة بغير عذر قهري فإن الحكم إذا قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون بريئاً من شائبة البطلان، ومن ثم يبدأ ميعاد استئناف من تاريخ صدوره عملاً بالمادة (406) إجراءات جنائية.
(نقض 20/11/1967 مجموعة القواعد القانونية س18 ص1133)
ميعاد الاستئناف طبقاً لنص المادة (406) إجراءات جنائية إنما يبدأ من تاريخ صدور الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن ولا محل للاحتجاج بأن الحكم الغيابي لم يعلن للمتهم ما دام قد ثبت أنه عارض فعلاً في هذا الحكم.
(نقض 1/5/1956 مجموعة القواعد القانونية س7 ص701)
ميعاد الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ لحكم الحضوري من تاريخ صدوره عملاً بالمادة (406) إجراءات جنائية، إلا إذا كان عدم حضور المعارض بالجلسة التي حددت لنظر معارضته راجعاً إلى أسباب قهرية لا شأن لإرادته فيها فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حقه إلا من اليوم الذي علم فيه رسمياً بالحكم.
(الطعن جلسة 4/4/1971 س22 ق82 ص335)
إذا كان الثابت من الأوراق أنها خلت مما يفيد إعلان المتهم للجلسة التي نطق فيها بالحكم الصادر في معارضته مع وجوب ذلك قانوناً فإن ميعاد استئناف مثل هذا الحكم لا يبدأ إلى من يوم إعلانه للمحكوم عليه أو علمه به بوجه رسمي.
(نقض جلسة 13/3/1962 س13 ق42 ص155)
الحكم الصادر في المعارضة بالتأييد يبدأ ميعاد استئنافه من يوم صدوره لا من يوم إعلانه.
(نقض جلسة 28/5/1951 س2 ق425 ص1161)
الأصل أن الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى في غيبة المتهم المعارض بتأييد الحكم المعارض فيه يبدأ ميعاد استئنافه من يوم صدوره. إلا إذا كان المحكوم عليه لم يعلن إعلاناً صحيحاً بالجلسة التي صدر فيها هذا الحكم، ففي هذه الحالة لا يمكن أن يبدأ ميعاد الاستئناف إلا من تاريخ العلم به رسمياً.
(نقض جلسة 24/2/1941 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق215 ص406)
ميعاد الاستئناف يبتدئ من يوم صدور الحكم إلا في حالة صدوره غيابياً فلا يبتدئ فيما يتعلق بالمتهم إلا من اليوم الذي لا تكون فيه المعارضة مقبولة، فإن كان الح كم الغيابي صادراً في معارضة، فهو لعدم جواز المعارضة فيه يبدأ ميعاد استئنافه من يوم صدوره ولا ضرورة إذن لإعلانه.
(14/6/1937 مجموعة القواعد القانونية ج4 ق94 ص79)
الحكم الغيابي الذي تقرر فيه عدم قبول المعارضة هو في الواقع حكم لا يمكن المعارضة فيه، وفي هذه الحالة يبتدئ ميعاد الاستئناف من يوم النطق بالحكم.
(نقض جلسة 23/7/1914 المجموعة الرسمية س15 ق116)
ميعاد الاستئناف المرفوع عن حكم غيابي صادر في المعارضة في مواد العقوبات يبتدئ من يوم النطق بالحكم.
(نقض جلسة 2/11/1901 المجموعة الرسمية س3 ق78)
ميعاد استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يبدأ من تاريخ صدوره عملاً بالمادة (406/1) إجراءات جنائية.
(29/5/1973 أحكام النقض س23 ق186 ص812)
إذا تخلف المعارض عن حضور الجلسة المحددة لنظر المعارضة بغير عذر قهري فإن الحكم إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون بريئاً من شائبة البطلان، ومن ثم يبدأ ميعاد استئنافه من تاريخ صدوره عملاً بالمادة (406) إجراءات جنائية.
(نقض جلسة 20/11/1967 س18 ق238 ص1133)
إذا تبين أن الطاعن لم يعلن بالحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن بوجه رسمي حتى يوم التقرير بالاستئناف فيكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد مخطئاً فيه.
القوة القاهرة تمنع من سريان مدة الاستئناف المقررة قانوناً، فيقبل شكلاً الاستئناف المرفوع بعد الميعاد القانوني متى ثبت أن المستأنف كان مسجوناً وأن قوة قاهرة خارجة عن إراداته منعته من الحضور للمحكمة في اليوم الذي حدد لنظر معارضته ومن العلم بصدور حكم فيها فلم يتمكن من استئنافه في الميعاد القانوني.
(نقض جلسة 17/2/1936 مجموعة القواعد القانونية ج3 ق443 ص549)
أن حق المعارضة والاستئناف والطعن بطريق النقض هو من الحقوق الأساسية لخصوم الدعوى الجنائية، وسقوط هذا الحق بمضي المواعيد التي قررها القانون للأخذ بها هو سقوط يقوم على أساس العلم بصدور الحكم المراد الطعن فيه علماً حقيقياً أو حكمياً. فإن امتنع هذا العلم الحقيقي أو الحكمي كان إسقاط هذا الحق أمر لا يقره القانون ولا العدل. وفكرة تحقق هذا العلم لدى من يكونون محبوسين في الدعاوى هي أساس العادة المتبعة لدى النيابة العمومية في استحضار هؤلاء المحبوسين يوم جلسة الحكم ليسمعوا هذا الحكم ويعلموه وليتمكنوا بذلك من الأخذ بحقهم القانوني في الطعن إن أرادوا.
(جلسة 19/6/1933 مجموعة القواعد القانونية ج3 ق142 ص195
المواعيد والمدد القانونية في قانونالإجراءات الجنائية
المواعيد المتعلقة بالطعن في الأحكام
ميعاد الطعن بالمعارضة
مادة [398 ]
تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في ظرف العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يحكم هذا الإعلان بملخص على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فان ميعاد المعارضة بالنسبة غليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم عمله بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة.
مادة [400 ]
تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
ولا تقبل من المعارضة بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته، وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه في مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها في مواد المخالفات).
ميعاد الطعن بالاستئناف
مادة [406 ]
يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك.
وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
مادة [407 ]
الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضوريا طبقا للمواد 238 إلى 241 يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها.
تحديد ميعاد جلسة الاستئناف
مادة [408 ]
يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل، ولا يكون هذا التاريخ قبل مضي ثلاثة أيام كاملة، وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور.
امتداد ميعاد استئناف المتهم
مادة [409 ]
إذا استأنف أحد الخصوم في مدة العشرة أيام المقررة، يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقي الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة أيام المذكورة.
ميعاد تقديم الاستئناف الي الدائرة المختصة :
مادة [410 ]
يرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية الكائنة في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم، ويقدم في مدة ثلاثين يوما على الأكثر إلى الدائرة المختصة بنظر الاستئناف في مواد المخالفات والجنح.
وإذا كان المتهم محبوسا، وجب على النيابة العامة نقله في الوقت المناسب إلى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الابتدائية، وينظر الاستئناف على وجه السرعة.
ميعاد إعلان النيابة العامة للخصوم لجلسة النقض
مادة [445 ]
تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التي تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
مادة [446 ]
تفصل محكمة النقض في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم وبعد إجراء ما تراه لازما من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تنديه لذلك، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كان البراءة ظاهرة، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها ما لم تري إجراء ذلك بنفسها.
ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة، كما في حالة وفاة المحكوم عليه أو عتهه أو سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة، تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى، ولا تلغي من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه.