اولاً_دعوي صحة توقيع:
هي من الدعاوي المدنية التحفظية والتي تختص بها المحكمة الجزئية بعد التعديل الجديد والإختصاص المحلي يكون من خلال موطن المدعي عليه 
حيث إنها دعوي الغرض منها إثبات صحة توقيع البائع دون النظر إلي موضوع العقد
 (فهي غير ناقلة للملكية حيث تقر فقط بصحة توقيع البائع ولا يحق للأخير أن ينكر بعد إقراره بصحة توقيعه الي ظاهر العقد)
نستند بالمادة(٤٥من قانون الإثبات)وضمنت إن كل من بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه المحرر سواء بإمضائه او ببصمة أصبعه أو بخطه وعلي المحكمة التحقيق بالمضاهاة او بسماع شهادة الشهود أو كليهما حتي ولو الإلتزام غير مستحق الأداء وبالإجراءات المعتادة في الدعوي الأصلية

ثانياً:_دعوي صحة ونفاذ:
هي تنفيذاً من البائع بنقل الملكية للمشتري تنفيذاً عينيا وهي من الدعاوي الموضوعية التي تنظر إليها المحكمة بموضوع العقد والبحث فيه
= الطلب اللي بيتقدم للشهر العقاري  قبل رفع دعوي صحة ونفاذ يكن بمثابة  تمهيداً للدعوي
كيفية تقديم الطلب:
١:_ يتم تقديم طلب للشهر العقاري ويكون  ويكون طلب للشهر العقاري أو سجل عيني يقدم لمأمورية الشهر العقاري ويكون في دائرتها العقار ويقدم الطلب من أصل وثلاث صور ويكون متضمناً بيانات القطعة أو العقار محل البيع  ويتم قيد الطلب في سجل الأسبقيات بالشهر العقاري
٢:_ يجب التفرقة بين الطلب الذي يقدم للشهر العقاري والطلب الذي يقدم للسجل العيني
فالشهر العقاري هو الذي يختص بكردون المدن
اما السجل العيني فهو الذي يختص بكردون خارج المدن
ويتم الإختصام بالسجل العيني امين السجل العيني والذي يجب عليه أن يقوم بالتغييرات اللازمة في الصحيفة
٣:_ يرسل الشهر العقاري صورة من الطلب إلي مكتب المساحة للمعاينة والبحث ويتم تقدير رسم المعاينة علي حسب كل قطعة
٤:_ بعد رسم المساحة يتم معاينة العقار او القطعة علي حسب الطلب المقدم
٥:_ يقوم المهندس بتحديد الكشف المساحي للقطعة او العقار
٦:_ يرسل الطلب بعد تحرير البيان المساحي للشهر العقاري
٧:_ يجب شهر العريضة ويكون في خلال عام وهي  تشكل المدة من وقت تقديم الطلب الي وقت شهر العريضة فاذا لم يتم الشهر يصبح الطلب كأن لم يكن ويتم تقديم طلب جديد برسوم جديدين
إن دعوي صحة ونفاذ هي من الدعاوي الناقلة للملكية لإن التسجيل هنا يكون تسجيل بقوة القانون وعلي عكس التسجيل الرضائي الذي يتم من خلال الشهر العقاري
فإذا قام البائع والمشتري بالتسجيل في الشهر العقاري فهنا يكون التسجيل رضائي أما لو أمتنع البائع عن التسجيل فهنا لا يكون أمام المشتري سوي رفع دعوي صحة ونفاذ حتي يقر بصحة عقد البيع