اولا:_ التقادم المسقط يقضي الحقوق الشخصية والحقوق العينية - فيما عدا حق الملكية - علي السواء، إذا لم يستعمل صاحب الحق حقه مدة معينة.
ثانيا:_ التقادم المكسب فإن الحيازة تقترن به دائما وبالتالي يكسب الحائز ما حازه من حقوق عينية دون الحقوق الشخصية - إذا استمرت حيازته لها المدة التي حددها القانون.
ويري العميد السنهوري أن السبيل الوحيد للتمسك بالتقادم المسقط هو الدفع، فإذا أقام صاحب الحق الذي سقط دعواه كان لخصمه أن يدفعها بالتقادم المسقط. وفي تقديرنا أن هذا الرأي محل نظر إذ ليس هناك ما يمنع قانونا من أن يرفع المدين دعواه يطالب فيها ببراءة ذمته من دين سقط بالتقادم. أما التقادم المكسب فلا خلاف في أنه يجوز التمسك به عن طريق الدفع وعن طريق الدعوي علي السواء، فيجوز لمن كسل الحق العيني إذا أقيمت ضده دعوي الاستحقاق أن يدفعها بتملكه بالتقادم المكسب، كذلك يجوز له إذا نزعت حيازته أن يرفع دعوي الاستحقاق علي من انتزعها منه ويستند في دعواه إلي التقادم المكسب.
وحسن النية في التقادم المكسب له محال يعتد به فيه، إذ أن من حاز الحق العيني بحسن نية يمتلكه في مدة أقصر من تلك التي يمتلكها فيه الحائز سيئ النية، وذلك علي خلاف التقادم المسقط فلا يعتد بحسن النية والمدة التي يحددها القانون لسقوط الحق تقصر أو تطول تبعا لطبيعة هذا الحق دونما اعتبار لحسن النية أو انتفائه.
ورغم الفوارق الهامة المتقدمة بين التقادم المسقط والتقادم المكسب، فإنه توجد كثير من القواعد المشتركة بينهما تنحصر في أمور أربعة:
الأمر الأول:_ خاص بحساب المدة - ويدخل فيها بدء سريان التقادم - وقد نظمتها في التقادم المسقط المادتين ٣٨٠، ٣٨١ مدني وتسريان علي التقادم المكسب فيما لا يتعارضان فيه مع طبيعة هذا التقادم.
الأمر الثاني:_يتعلق بالانقطاع فقد ورد النص عليه في التقادم المسقط في المواد ٣٨٣، ٣٨٤، ٣٨٥ مدني والقواعد التي رسمتها هذه المواد تسري علي التقادم المكسب أيضا.
الأمر الثالث:_ أنه يتعين علي من يريد أن يستند إلي التقادم أن يتمسك بهذا الدفع وبالتالي لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وقد صرحت بذلك في التقادم المسقط - م ٣٨٧ مدني، ونظرا لأن المسألة لا تتعارض مع طبيعة التقادم المكسب فإنها تسري عليه.
والأمر الرابع والأخير:_ مؤداه أنه لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه، منا لا يجوز الاتفاق علي أن يتم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون، إذ أن المشرع اعتبر هاتين الجزئيتين من النظام العام وبالتالي حرم علي الخصون الاتفاق علي مخالفتها، وإذ كانتا لا تتعارض أن مع طبيعة التقادم المكسب فإنهما تسريان عليه.
الأستاذة رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية
ثانيا:_ التقادم المكسب فإن الحيازة تقترن به دائما وبالتالي يكسب الحائز ما حازه من حقوق عينية دون الحقوق الشخصية - إذا استمرت حيازته لها المدة التي حددها القانون.
ويري العميد السنهوري أن السبيل الوحيد للتمسك بالتقادم المسقط هو الدفع، فإذا أقام صاحب الحق الذي سقط دعواه كان لخصمه أن يدفعها بالتقادم المسقط. وفي تقديرنا أن هذا الرأي محل نظر إذ ليس هناك ما يمنع قانونا من أن يرفع المدين دعواه يطالب فيها ببراءة ذمته من دين سقط بالتقادم. أما التقادم المكسب فلا خلاف في أنه يجوز التمسك به عن طريق الدفع وعن طريق الدعوي علي السواء، فيجوز لمن كسل الحق العيني إذا أقيمت ضده دعوي الاستحقاق أن يدفعها بتملكه بالتقادم المكسب، كذلك يجوز له إذا نزعت حيازته أن يرفع دعوي الاستحقاق علي من انتزعها منه ويستند في دعواه إلي التقادم المكسب.
وحسن النية في التقادم المكسب له محال يعتد به فيه، إذ أن من حاز الحق العيني بحسن نية يمتلكه في مدة أقصر من تلك التي يمتلكها فيه الحائز سيئ النية، وذلك علي خلاف التقادم المسقط فلا يعتد بحسن النية والمدة التي يحددها القانون لسقوط الحق تقصر أو تطول تبعا لطبيعة هذا الحق دونما اعتبار لحسن النية أو انتفائه.
ورغم الفوارق الهامة المتقدمة بين التقادم المسقط والتقادم المكسب، فإنه توجد كثير من القواعد المشتركة بينهما تنحصر في أمور أربعة:
الأمر الأول:_ خاص بحساب المدة - ويدخل فيها بدء سريان التقادم - وقد نظمتها في التقادم المسقط المادتين ٣٨٠، ٣٨١ مدني وتسريان علي التقادم المكسب فيما لا يتعارضان فيه مع طبيعة هذا التقادم.
الأمر الثاني:_يتعلق بالانقطاع فقد ورد النص عليه في التقادم المسقط في المواد ٣٨٣، ٣٨٤، ٣٨٥ مدني والقواعد التي رسمتها هذه المواد تسري علي التقادم المكسب أيضا.
الأمر الثالث:_ أنه يتعين علي من يريد أن يستند إلي التقادم أن يتمسك بهذا الدفع وبالتالي لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وقد صرحت بذلك في التقادم المسقط - م ٣٨٧ مدني، ونظرا لأن المسألة لا تتعارض مع طبيعة التقادم المكسب فإنها تسري عليه.
والأمر الرابع والأخير:_ مؤداه أنه لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه، منا لا يجوز الاتفاق علي أن يتم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون، إذ أن المشرع اعتبر هاتين الجزئيتين من النظام العام وبالتالي حرم علي الخصون الاتفاق علي مخالفتها، وإذ كانتا لا تتعارض أن مع طبيعة التقادم المكسب فإنهما تسريان عليه.
الأستاذة رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية