⚖⚖جريمة الإتلاف ⚖⚖
*تعريف الإتلاف :-
=الإتلاف هو جعل الشئ غير صالح للاستعمال أو تعطيله ، ولم يحتم القانون وقوع الإتلاف بطريقة معينة ويقع الإتلاف علي كل مال ثابت أو منقول إلا ما خرج من حكمه بنص أخر ،ويجب أن يكون الإتلاف واقعاً علي ملك الغير فللماك أن يتصرف في ملكه كيفما يشاء ولو باتلافه دون أن يلحقه أي عقاب .
=والإتلاف من الجرائم العمدية ، ومن ثم لا تقوم الجريمة قانوناً إلا إذا توافر القصد الجنائي بعنصرية العلم والإرادة
فيجب أن يعلم المتهم بكافة العناصر القانونية التي تتكون منها الجريمة قانوناً وأن يعلم أن من شأن ذلك قيام التجريم 
فيجب أن يعلم بأن فعله ينطوي علي إتلاف لمال ثابت ، أو منقول غير مملوك له ومملوك للغير .
(*)المحكمة المختصة : محكمة الجنح التي وقعت في دائرتها الجريمة أو الدائرة التي تم القبض فيها علي المتهم .
*عقوبة جريمة الإتلاف والقيد والوصف بالجريمة 
1 – جنحة بالمادة 361 فقرة أولي عقوبات 
أتلف عمداً ……. ( أموالاً ثابتة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة ) .
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائه جنيه أو إحدي هاتين العقوبتين ..
2 – جنحة بالمادة 361 فقرة ثانية
إتلاف قيمته خمسون جنيهاً أو أكثر
العقوبة : الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدي هاتين العقوبتين .
3 – جناية بالمادة 361 فقرة ثالثة
خرب وإتلاف عمداً ….. ( الأموال الثابتة والمنقولة والمملوكة للمجني عليه أو لا يمتلكها ونشأ عن فعله توقف أعمال ذات منفعة عامة –
أو جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر )
وقد استقرت احكام محكمة النقض على ان جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه ، و إلا كان مشوباً بالقصور فى التسبيب .
( الطعن رقم 1374 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/17 )
وقد استقرت احكام محكمة النقض على ان المادة رقم  322 من قانون العقوبات تعتبر جريمة الإتلاف جناية إذا وقعت من شخص واحد يحمل سلاح