إن اتهام شخصاً ما بارتكاب جريمة معينة دون تقديم الدليل اليقيني  على ارتكابتها ، فإن ذلك يعتبر جريمة إفتراء  عملاً بنص المادة 262 عقوبات /

( الإفتراء : يعاقب بالحبس كل من اتهم شخصاً بفعل يعتبر جريمة قانوناً مع علمه بأن ذلك الشخص برئ أو اختلق ضده  آثار جريمة وكان الاتهام أو الاختلاق بشكل يمكن معه مباشرة أي إجراء جنائي ضد المتهم كذباً إذا حصل الاتهام أو الاختلاق أمام السلطات المختصة، ولو كانت الشكوى أو الدعوى مجهولة الإمضاء أو تحت اسم مستعار )

وهذا ما تؤكده المحكمة العليا في الطعن الجنائی رقم 787 / 52 ق بقولها : 

( جريمة الافتراء - لما كان من المقرر أن جريمة الافتراء ركنها المعنوى - المعاقب عليها بمقتضى المادة 262 عقوبات تقوم في حق الجاني اذا كان عالما بعـدم صحة الوقائع التي ابلغ عنها او بأن الشخص الذى اتهمه او اختلق ضده هذه الجريمة بريء مما اتهمه به او اختلقه ضده وان القصد الجنائي فيها هو ثبوت عدم صحة أقوال  الجاني .
وكانت المحكمة المطعون في قضائها قد ثبت لديها ان الطاعنة قد كذبت فيما ابلغت به فان الحكم المطعون فيه يكون برئيا مما رمته به الطاعنة ويكون الطعن برمته غير قائم على اساس متعين الرفض )
الأستاذة رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية