↩ جريمة الشيك قوامها الإعطاء – وهو غير التسليم أو المناوله – والإعطاء لايتحقق إلا بإطلاق الشيك فى التداول بتسليمه للمستفيد تسليماً مطلقاً غير مقيد بأى قيد ولا شرط ، بإن يكون التسليم وكما قالت محكمه النقض مراراً – بنيه التخلى نهائياً عن حيازة الشيك وطرحه فى التداول ،-والتسليم غير مجرد المناوله ، فلا يعد إعطاء مجرد مناوله الشيك إلى وكيل أو أمين ، لأن الساحب لا يكون عندئذ قد تخلى نهائياً عن الشيك ، ( د . محمود محمود مصطفى – القسم الخاص – ط 8 – 1984 – رقم 485– ص 573 ) ، ذلك أنه يشترط فى ” الإعطاء ” أن يكون تسليماً بنيه التخلىنهائياً عن حيازة الشيك كامله وإطلاقه فى التداول ، – فإذا جرى التسليم على سبيل الواقعه أو الأمانه فإن ركن الإعطاء لا يتحقق ولا تقوم الجريمه ،

وفى قضاء محكمه النقض :-

1- ” الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد ، إنما يكون على وجه يتخلى
فيه الساحب نهائياً عن حيازته ، بحيث تتصرف فى إراده الساحب إلى التخلى عن حيازة الشيك ، فإذا إلتفت الإدارة لسرقة الشيك من الساحب ( أو لتبديده ) أو فقده له أو تزويره عليه ، إنهار الركن المادى للجريمة وهو فعل الإعطاء
نقض 1/3/71 – س 22 – رقم 44 – ص 183