↩مادة 16 إذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متر بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه . وما يزيد من الكسور علي الثلاثين كيلو متر يزداد له يوم على الميعاد ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام.   
 ويكون ميعاد المسافة خمسـة عشر يوماً بالنسبة لمن يقع موطنه في مناطق الحدود . 
ميعاد المسافة لمن يعلن خارج مصر 
↩مادة 17 ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج ستون يوماً . ويجوز بأمر من قاضي الأمور الوقتية إنقاص هذا الميعاد تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال ويعلن هذا الأمر مع الورقة. ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الجمهورية أثناء وجوده بما إنما لقاضي الأمور الوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة علي إلا يجاوز في الحالين الميعاد الذى كان يستحقه لو أعلن في موطنه في الخارج. 
امتداد مدة الإعلان إذا صادف أخر يوم عطلة رسمية 
↩مادة 18 إذا صادف أخر عطلة رسمية امتد إلي أول يوم عمل بعدها.
الأستاذة / رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية