تنص المادة ٩٥٦ من القانون المدني بأن " تزول الحيازة إذا تخلي الحائز عن سيطرته الفعلية علي الحق أو فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخري " ونصت المادة ٩٥٧ علي:_
لا تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية علي الحق مانع وقتي.
ولكن الحيازة تنقضي إذا استمر هذا المانع سنة كاملة، وكان ناشئا من حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه، وتحسب السنة ابتداء من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة الجديدة إذا بدأت علنا، ومن وقت علم الحائز الاول بها إذا بدأت خفية.
ومؤدي النصين المتقدمين أن الحيازة تزول بزوال السيطرة الفعلية علي الشئ أي بزوال عنصرها المادي، كما تزول إذا فقد الحائز قصد استعمال الحق لحساب نفسه أي بزوال عنصرها المعنوي، وتزول من باب اولي إذا فقدت العنصرين معا فيفقد الحائز العنصر المادي وحده إذا فقد السيطرة المادية علي الحق الذي يستعمله ولو ظل يحتفظ بالعنصر المعنوي، ذلك أن قصد استعمال الحق لا قيمة له إذا فقد السيطرة عليه، ومن أمثلة ذلك أن يغتصب أخر منه الشئ محل الحق كما لو كان أرضا زراعية، أو تسرق ملابسه، أو يتسرب حيوان كان في حيازته أو أن تفقد نقوده في الطريق، ففي جميع هذه الأمثلة يفقد الحائز السيطرة المادية مهما احتفظ بالعنصر المعنوي فالمغتصب هو الحائز للأرض ويبتدأ حيازة جديدة لا تمت الحيازة السابقة بصلة وكذلك شأن اللص لا صلة له بالحيازة السابقة التي زالت بفقد عنصرها المادي، أما في حالة فقد الشئ بالضياع أو تسرب الحيوان دون أن يعثر عليه أحد ويدخله في حيازته فإن الحيازة تزول بزوال عناصرها المادي، غير أن الضائع أو الحيوان المتسرب لم يدخل في حيازة أحد ويعتبر مازال باقيا في ملكية الحائز السابق الذي ظل محتفظا بالعنصر المعنوي، إلا أنه لا تكفي النية وحدها لاستبقاء الحيازة حتي ولو لم يفقد الأمل في العثور علي المفقود.
وإذا وضع شخص شيئا في منزله أو في مكان، ثم نسي أين وضعه لا يفقد حيازته ولا يعتبر أنه فقد السيطرة المادية عليه بمجرد نسيان المكان الذي وضعه فيه، إذ أن الشئ لازال في حوزته، وإذا تذكر مكانه بعد ذلك وأخذه فإن حيازته تعتبر غير متقطعة.
وقد أوردت الفقرة الأولي من المادة ٩٥٧ من القانون المدني استثناء علي القاعدة المتقدمة بتقريرها عدم زوال الحيازة إذا حدث مانع وقتي حال دون مباشرة السيطرة الفعلية علي الحق.
ويتعين أن يتوافر في المانع الذي يحول دون السيطرة الفعلية شرطان أولهما أن يكون مانعا طبيعيا أو قوة قاهرة والشرط الثاني أن يكون وقتيا وأن يكون زواله أمر مترقب كسيل غمر الأرض تعود لحائز الأرص السيطرة عليها، ويظل الحائز حائز للأرض حتي أثناء المدة التي غطتها السيول، فإذا طفي البحر أو النهر علي أرض وعمرها لمدة غير موقوتة فلا جدال في أن الحائز للأرض يكون فقد السيطرة وبالتالي فقد الحيازة.
وإذا كان الشئ المغتصب عقارا فإن للحائز أن يسترده بدعوي استرداد حيازة إذا رفعها خلال سنة من وقت حيازة المغتصب إذا كانت علنية، أو من وقت علم الحائز بالاغتصاب إذا بدأت خفية، فإن استردها اعتبرت حيازته مستمرة بأثر رجعي حتي في فترة الاغتصاب إذ يعد حائزا حكما أثناء هذه الفترة أما إذا لم يستردها فإن الحيازة تزول من وقت اغتصابها وذلك كله وفقا للفقرة الثانية من المادة ٩٥٧ مدني التي أسرنا إليها أنفا، ومن المسلم به أن المانع الوقتي الحيازة من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بطرق الإثبات كافة.
وتزول الحيازة أيضا بفقد عنصرها المعنوي وحده مع استبقاء عناصرها المادي وهو السيطرة الفعلية كما هو الشأن في إذا باع الحائز شيئا واتفق مع المشتري علي أن يستبقيه عنده لحساب هذا الأخير "المشتري" علي سبيل الإجارة أو الوديعة أو عارية الاستعمال ففي هذه الحالة فإن البائع يحتفظ بالسيطرة المادية علي المبيع نيابة عن المشتري إلا أنه فقد عناصرها المعنوي لأنه أصبح يحوز المبيع لحساب المشتري لا لحساب نفسه، ويترتب علي ذلك أن تنقلب حيازته إلي حيازة عرضية.
وتزول الحيازة من باب اولي إذا فقدت عنصريها المادي والمعنوي ويكون ذلك إذا فقد الحائز السيطرة المادية علي الحق الذي يستعمله ونية استعماله لحساب نفسه ويكون ذلك في حالتين:
الحالة الأولي: بتلاقي إرادة الحائز مع إرادة خلفه الخاص فيتفقا علي انتقال الحيازة للأخير وقد يتم ذلك بناء علي تصرف ناقل للملكية كعقد بيع او عقد هبة وينفذ الاتفاق بانتقال الحيازة فعلا إلي الخلف الخاص ويترتب علي ذلك أن يفقد الحائز عنصر السيطرة المادية علي الحق وعنصر قصد استعماله لحساب نفسه ويبدأ الخلف الخاص حيازة جديدة مستقلة عن حيازة سلفه.
الحالة الثانية: لزوال الحيازة بعنصريها تكون بإرادة الحائز وحده وفيه يتخلي الحائز عن العنصرين المادي والمعنوي معا فإذا كان النخلي عن عقار فإن الحيازة تزول وتبقي الملكية، وإذا كان الشئ منقولا، فإن الحيازة والملكية يزولان معا إذا كان قصد الحائز من التخلي عن الحيازة هو التخلي عن الملكية كما هو الشأن في الشخص الذي يلقي بمخلفات منزله في صندوق القمامة أو يلقي في الطريق بشئ فقد منفعته، أو كمزارع أنشأ مصنعا في أرضه وألقي بالأتربة المتخلفة عنه في الطريق العام الذي يجاورها وهذا ما عبرت عنه الفقرة الأولي من المادة ٨٧١ مدني بنصها علي أن يصبح المنقول لا مالك له، إذا تخلي عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته.
« الوسيط للدكتور السنهوري - ج ٩ - ص ٨٩٩ وما بعدها »
وقد ذهب رأي في الفقه بأن زوال الحيازة يكون بزوال ركنيها فلا يكفي زوال الركن المادي أو المعنوي وحده ورتب انصار هذا الرأي علي ذلك بأن الركن المادي لا يزول عند ضياع المنقول أو سرقته،الا أنه إذا كف الحائز عن البحث عن المنقول، ففي هذه الحالة تزول الحيازة بزوال ركنيها.
«د.عبد الناصر العطار - في إثبات الملكية - ص٢٣٦وما بعدها»
ومن المقرر أنه في حالة ما إذا تم نقل الحيازة بتصرف معين فإن إثبات هذا التصرف يخضع للقواعد العامة في الإثبات فلا يجوز إثباته الا بالكتابة إذا زادت قيمته عن ١٠٠٠ جنيه عملا بالمادة ٦٠ من قانون الاثبات، أما واقعة نقل الحيازة فيجوز اثباتها بطرق الإثبات كافة وذلك باعتبارها واقعة مادية.
مكتب الاستاذه رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية
لا تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية علي الحق مانع وقتي.
ولكن الحيازة تنقضي إذا استمر هذا المانع سنة كاملة، وكان ناشئا من حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه، وتحسب السنة ابتداء من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة الجديدة إذا بدأت علنا، ومن وقت علم الحائز الاول بها إذا بدأت خفية.
ومؤدي النصين المتقدمين أن الحيازة تزول بزوال السيطرة الفعلية علي الشئ أي بزوال عنصرها المادي، كما تزول إذا فقد الحائز قصد استعمال الحق لحساب نفسه أي بزوال عنصرها المعنوي، وتزول من باب اولي إذا فقدت العنصرين معا فيفقد الحائز العنصر المادي وحده إذا فقد السيطرة المادية علي الحق الذي يستعمله ولو ظل يحتفظ بالعنصر المعنوي، ذلك أن قصد استعمال الحق لا قيمة له إذا فقد السيطرة عليه، ومن أمثلة ذلك أن يغتصب أخر منه الشئ محل الحق كما لو كان أرضا زراعية، أو تسرق ملابسه، أو يتسرب حيوان كان في حيازته أو أن تفقد نقوده في الطريق، ففي جميع هذه الأمثلة يفقد الحائز السيطرة المادية مهما احتفظ بالعنصر المعنوي فالمغتصب هو الحائز للأرض ويبتدأ حيازة جديدة لا تمت الحيازة السابقة بصلة وكذلك شأن اللص لا صلة له بالحيازة السابقة التي زالت بفقد عنصرها المادي، أما في حالة فقد الشئ بالضياع أو تسرب الحيوان دون أن يعثر عليه أحد ويدخله في حيازته فإن الحيازة تزول بزوال عناصرها المادي، غير أن الضائع أو الحيوان المتسرب لم يدخل في حيازة أحد ويعتبر مازال باقيا في ملكية الحائز السابق الذي ظل محتفظا بالعنصر المعنوي، إلا أنه لا تكفي النية وحدها لاستبقاء الحيازة حتي ولو لم يفقد الأمل في العثور علي المفقود.
وإذا وضع شخص شيئا في منزله أو في مكان، ثم نسي أين وضعه لا يفقد حيازته ولا يعتبر أنه فقد السيطرة المادية عليه بمجرد نسيان المكان الذي وضعه فيه، إذ أن الشئ لازال في حوزته، وإذا تذكر مكانه بعد ذلك وأخذه فإن حيازته تعتبر غير متقطعة.
وقد أوردت الفقرة الأولي من المادة ٩٥٧ من القانون المدني استثناء علي القاعدة المتقدمة بتقريرها عدم زوال الحيازة إذا حدث مانع وقتي حال دون مباشرة السيطرة الفعلية علي الحق.
ويتعين أن يتوافر في المانع الذي يحول دون السيطرة الفعلية شرطان أولهما أن يكون مانعا طبيعيا أو قوة قاهرة والشرط الثاني أن يكون وقتيا وأن يكون زواله أمر مترقب كسيل غمر الأرض تعود لحائز الأرص السيطرة عليها، ويظل الحائز حائز للأرض حتي أثناء المدة التي غطتها السيول، فإذا طفي البحر أو النهر علي أرض وعمرها لمدة غير موقوتة فلا جدال في أن الحائز للأرض يكون فقد السيطرة وبالتالي فقد الحيازة.
وإذا كان الشئ المغتصب عقارا فإن للحائز أن يسترده بدعوي استرداد حيازة إذا رفعها خلال سنة من وقت حيازة المغتصب إذا كانت علنية، أو من وقت علم الحائز بالاغتصاب إذا بدأت خفية، فإن استردها اعتبرت حيازته مستمرة بأثر رجعي حتي في فترة الاغتصاب إذ يعد حائزا حكما أثناء هذه الفترة أما إذا لم يستردها فإن الحيازة تزول من وقت اغتصابها وذلك كله وفقا للفقرة الثانية من المادة ٩٥٧ مدني التي أسرنا إليها أنفا، ومن المسلم به أن المانع الوقتي الحيازة من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بطرق الإثبات كافة.
وتزول الحيازة أيضا بفقد عنصرها المعنوي وحده مع استبقاء عناصرها المادي وهو السيطرة الفعلية كما هو الشأن في إذا باع الحائز شيئا واتفق مع المشتري علي أن يستبقيه عنده لحساب هذا الأخير "المشتري" علي سبيل الإجارة أو الوديعة أو عارية الاستعمال ففي هذه الحالة فإن البائع يحتفظ بالسيطرة المادية علي المبيع نيابة عن المشتري إلا أنه فقد عناصرها المعنوي لأنه أصبح يحوز المبيع لحساب المشتري لا لحساب نفسه، ويترتب علي ذلك أن تنقلب حيازته إلي حيازة عرضية.
وتزول الحيازة من باب اولي إذا فقدت عنصريها المادي والمعنوي ويكون ذلك إذا فقد الحائز السيطرة المادية علي الحق الذي يستعمله ونية استعماله لحساب نفسه ويكون ذلك في حالتين:
الحالة الأولي: بتلاقي إرادة الحائز مع إرادة خلفه الخاص فيتفقا علي انتقال الحيازة للأخير وقد يتم ذلك بناء علي تصرف ناقل للملكية كعقد بيع او عقد هبة وينفذ الاتفاق بانتقال الحيازة فعلا إلي الخلف الخاص ويترتب علي ذلك أن يفقد الحائز عنصر السيطرة المادية علي الحق وعنصر قصد استعماله لحساب نفسه ويبدأ الخلف الخاص حيازة جديدة مستقلة عن حيازة سلفه.
الحالة الثانية: لزوال الحيازة بعنصريها تكون بإرادة الحائز وحده وفيه يتخلي الحائز عن العنصرين المادي والمعنوي معا فإذا كان النخلي عن عقار فإن الحيازة تزول وتبقي الملكية، وإذا كان الشئ منقولا، فإن الحيازة والملكية يزولان معا إذا كان قصد الحائز من التخلي عن الحيازة هو التخلي عن الملكية كما هو الشأن في الشخص الذي يلقي بمخلفات منزله في صندوق القمامة أو يلقي في الطريق بشئ فقد منفعته، أو كمزارع أنشأ مصنعا في أرضه وألقي بالأتربة المتخلفة عنه في الطريق العام الذي يجاورها وهذا ما عبرت عنه الفقرة الأولي من المادة ٨٧١ مدني بنصها علي أن يصبح المنقول لا مالك له، إذا تخلي عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته.
« الوسيط للدكتور السنهوري - ج ٩ - ص ٨٩٩ وما بعدها »
وقد ذهب رأي في الفقه بأن زوال الحيازة يكون بزوال ركنيها فلا يكفي زوال الركن المادي أو المعنوي وحده ورتب انصار هذا الرأي علي ذلك بأن الركن المادي لا يزول عند ضياع المنقول أو سرقته،الا أنه إذا كف الحائز عن البحث عن المنقول، ففي هذه الحالة تزول الحيازة بزوال ركنيها.
«د.عبد الناصر العطار - في إثبات الملكية - ص٢٣٦وما بعدها»
ومن المقرر أنه في حالة ما إذا تم نقل الحيازة بتصرف معين فإن إثبات هذا التصرف يخضع للقواعد العامة في الإثبات فلا يجوز إثباته الا بالكتابة إذا زادت قيمته عن ١٠٠٠ جنيه عملا بالمادة ٦٠ من قانون الاثبات، أما واقعة نقل الحيازة فيجوز اثباتها بطرق الإثبات كافة وذلك باعتبارها واقعة مادية.
مكتب الاستاذه رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية