إنتقال الحيازة من الحائز إلي الخلف الخاص:_
تنتقل الحيازة في هذه الحالة من الحائز إلي شخص آخر في عين معينة بالذات ويلحق بالخلف الخاص كل شخص يجب أن تنتقل إليه حيازة العين من الحائز بناء علي التزام في ذمة الحائز بنقلها إليه، ومل شخص ردت إليه حيازة العين نتيجة انحلال الرابطة القانونية وذلك بسبب فسخ التصرف أو أبطاله أو بطلانه أو نقضه أو الغائه أو الرجوع فيه أو زواله بأي سبب آخر، وعلي العموم كل شخص ترتبط حيازته اللاحقة بالحيازة السابقة رابطة قانونية.
ويجوز لمن هم في حكم الخلف الخاص أن يضموا إلي مدة حيازتهم اللاحقة مدة الحيازة السابقة، وعلي ذلك فإن للراسي عليه المزاد الحق في أن يضم إلي حيازته مدة حيازة المدين المحجوز عليه، وللشريك المتقاسم أن يضم بعد القسمة إلي مدة حيازته مدة الحيازة المشتركة بينه وبين باقي شركائه قبل القسمة، وللموصي له أن يضم إلي مدة حيازته مدة حيازة الواصي ومدة حيازة الورثة في الفترة ما بين وفاة الموصي وبين تسليم العين الموصي بها إلي الموصي له، وللبائع أو المواهب مدة حيازته بعد فسخ البيع أو الهبة أو بعد زوالهما بأي سبب من أسباب الزوال مدة حيازة المشتري او الموهوب له قبل الفسخ أو قبل الزوال.
ومن المقرر أن انتقال الحيازة من الحائز إلي الخلف الخاص ومن في حكمه إنما تكون بالاتفاق بينهما علي ذلك اتفاقا ينتهي بالتسليم الذي يتمثل في ثلاثة أنواع، النوع الأول: التسليم الفعلي، والنوع الثاني التسليم الحكمي والنوع الأخير التسليم بطريق التمكين.
انتقال الحيازة بالتسليم الفعلي.
تناولت هذه الحالة المادة ٩٥٢ من القانون المدني التي تنص علي أن " تنتقل الحيازة من الحائز إلي غيره إذا اتفقا علي ذلك وكان في استطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر علي الحق الوارد عليه الحيازة، ولو لم يكن هناك تسليم مادي للشئ موضوع هذا الحق " والمثل الشائع علي هذا التسليم هو انتقال حيازة المبيع من البائع للمشتري بالتسليم الفعلي، ذلك أن البائع يلتزم وفقا لنص المادة ٤٣٥ مدني بتسليم المبيع إلي المشتري بنقل حيازته إليه فقد نصت علي أن " يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستقل عليه استيلاء ماديا، مادام البائع قد أعلمه بذلك، ويحمل هذا التسليم علي النحو الذي يتفق مع طبيعة الشئ المبيع ".
وهذا التسليم الفعلي يحتوي علي عنصرين أولهما وضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يكون متمكنا من حيازة ما اشتراه حيازة يستطيع بمقتضاها أن ينتفع به الانتفاع المعد له دون مانع يمنعه من ذلك غير انه لا يشترط أن يكون المشتري قد تسلم المبيع فعلا مادام أن هذا التسليم في استطاعته بالاستيلاء عليه دون عائق، ذلك أن البائع يعتبر قد نفذ التزامه بالتسليم إذا أخطر المشتري أنه وضع المبيع تحت تصرفه، ولم يشترط القانون شكلا معينا لهذا الاخطار، فيجوز أن يكون بانذار رسمي علي يد محضر أو بخطاب مسجل أو عادي وقد يكون شفويا، والبائع هو الذي يتحمل عبء إثبات أخطاره المشتري بوضع المبيع تحت تصرفه، والتسليم الفعلي المبيع يختلف باختلاف طبيعته، فإذا كان المبيع منزلا أو شقة يسكنها البائع وحب عليه أن يخليها وأن يسلم المشتري مفاتيحها ومفتاح المصعد إذا كان المبيع بالدوار العلوية وكان المصعد لا يعمل الا بمفتاح، وإذا كانت أرضا زراعية وجب عليه أن يتخلي عنها وان يمكن المشتري من وضع يده عليها، وإذا كان منقولا فيكون تسليمه بوضعه تحت تصرف المشتري ويتم ذلك في الغالب بمناولته إياه باليد، أما إذا كانت محصولات لاتزال قائمة في الأرض أو ثمارا لاتزال فوق الشجر أو مدفونة في الأرض فيخلي البائع ما بينها وبين المشتري حتي يستولي هذا عليها، وتسليم الشئ المعين بنوعه فقط يكون بإفرازه في حضور المشتري وحثه علي تسلمه، وهذا الإفراز يتم إما بالعد أو الكيل أو الوزن أو المقاس، وإذا كان المبيع حق ارتفاق كحق المرور فإن تسليمه يكون بالتصريح للمشتري في إستعمال هذا الحق وتمكينه من ذلك بإزالة ما يعترض المرور من عوائق كحائط أو سد، وإذا كان المبيع حقا شخصيا كما هو الشأن في حوالة الدين قام البائع بتسليم المستري سند الحق لكي يتسني له أن يجابه به المحال عليه، وفي الأسهم في السندات والشيكات لحاملها يتم التسليم بالمناولة، أما الشيكات الأذنية فإن التظهير هو وسيلة التسليم علي خلاف السندات الإسمية فلا يتم التسليم إلا بعد القيد في دفاتر الشركة.
وفي حالة ما إذا كان المبيع منقولا وكان المشتري حسن النية واشتراه من مالك فإنه لا يستطيع التمسك بالحيازة لتملك المنقول مادام لم يستول علبه استيلاء ماديا. وإذا اشتري شخصان علي التعاقد منقولات من شخص معين وأعطي لكل منهما إذنا في تسلمه من المكان الذي يوجد فيه وسبق المشتري الثاني الاول في الاستيلاء الفعلي علي المبيع فإنه يجوز له أن يتمسك بالحيازة لتملك المبيع ولا يستطيع المشتري الاول أن يحاجه بإستلام إذن التسليم قبله، وذلك وفقا لصريح نص المادة ٢/٩٥٤ مدني.
انتقال الحيازة بالتسليم الحكمي.
تنص المادة ٩٥٣ مدني علي أنه " يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الحائز واضعا يده لحساب من يخلفه في الحيازة، أو استمر الخلف، واضعا يده ولمن لحساب نفسه " وقد تناولت المادة ٤٣٥ مدني تطبيقا لهذه الحالة بنصها علي ما يلي " ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع، أو كان البائع قد استبقي المبيع في حيازته لسبب آخر غير الملكية " وهذا هو عين المقصود بالتسليم الحكمي للمبيع، إذ تنتقل حيازته بمقتضاه انتقالا معنويا من البائع إلي المشتري، ويعتبر التسليم قد تم بمجرد تلاقي إرادتي طرفي التعاقد علي أن المبيع قد تسلمه المشتري من البائع. والفارق بين التسليم الحكمي والتسليم الفعلي أن أولهما لا يعدو أن يكون مجرد اتفاق أو تصرف قانوني غير مقارن يعمل نادي علي خلاف التسليم الفعلي أن يكون فيه الاتفاق مصحوبا بعمل مادي.
و التسليم الحكمي نوعان وهما :_
الصورة الأولي للتسليم الحكمي أن يكون المبيع في حيازة المشتري بمقتضي عقد ايجار أو عارية استعمال أو وديعة أو رهن حيازي أو غيرها من العقود المشابهة، فإذا ما أبرم عقد البيع فإن المشتري يكون حائزا المبيع حيازة فعلية وقت صدور العقد، ومن ثم فإنه ليس في حاجة إلي استيلاء مادي جديد لانتقال الحيازة إليه بل تبقي الحيازة المادية كما كانت، ومل ما يحتاجه هو اتفاق مع البائع علي أن يظل المبيع في حيازته، لا كمستأجر أو مودع عنده أو مستعير أو دائن مرتهن رهن حيازة بل بصفته الجديدة كمالك له بالشراء، ويترتب علي ذلك أن تتغير نية المشتري وصفته في حيازته المبيع نتيجة العمل الذي صدر من البائع.
والصورة الثانية للتسليم الحكمي أن يظل المبيع في حيازة البائع بعد أن تغيرت صفته فقد كان يحوزه أولا بصفته مالك أما بعد أن باعه أصبح بحوزته كمستأجر أو مودع عنده أو مستعير أو مرتهن رهن حيازة وغير ذلك من التصرفات الأخري التي يتم بين طرفي عقد البيع وتستلزم نقل حيازة المبيع من المشتري للبائع، فيري الطرفان - بدلا من أن يسلم البائع للمشتري المبيع تنفيذا لعقد البيع، ثم يعود إلي تسلمه من المشتري بموجب عقد الإيجار أو الوديعة أو اي عقد آخر. أن يبقي المبيع في يد البائع بعد أن يبرم الطرفان اتفاقا جديدا علي أن يعتبر هذا بمثابة تسليم من البائع للمشتري يعقبه رد المشتري الحيازة للبائع استنادا للعقد الجديد التالي لعقد البيع، ويترتب علي ذلك أن حيازة البائع تنقلب من حيازة أصلية إلي حيازة عرضية بمقتضي هذا العقد الجديد، وليس هناك ما يمنع من أن يتخذ العقد الجديد صورة تصرف آخر كعقد ثان او هبة بأن يعود المشتري إلي بيع المبيع للبائع أو أن يهبه إياه ومن ثم يظل الشئ في حيازة البائع لا كمالك أصلي ولكن كمالك بعقد بيع جديد أو بعقد هبة لاحق للأول.
وقد تضمن القانون المدني العراقي صورة ثالثة من التسليم الحكمي نص عليها في المادة ٥٤٩ بقوله " وإذا أجره المشتري قبل قبضه لغير البائع أو باعه أو وهبه أو رهنه أو تصرف فيه أي تصرف آخر يستلزم القبض، وقبضه العاقد، قام هذا القبض مقام قبض المشتري " وتختلف هذه الحالة عن حالتي التسليم الحكمي السابقتين بأن فيها انتقالا ماديا حيازة المبيع كما تتميز عن التسليم الفعلي بأن الحيازة لا تنقل ناديا ابي المشتري نفسه، بل إلي شخص آخر يعد نائبا عنه في تسلم المبيع وهذا الشخص تعاقد مع المشتري واستلزم التعاقد أن يقبض المبيع هو أيضا كمستأجر من المشتري أو مستعير أو مودع عنده أو مرتهن رهن حيازة أو مستر أو موهوب له، فبعد قبض هذا الشخص الآخر قبضا فعليا بالنسبة إلي العقد الذي أبرمه مع المشتري أو قبضا حكميا بالنسبة إلي عقد البيع،ويقوم القبض الاول مقام القبض الثاني.
ويري العميد السنهوري امه يمكن الأخذ بهذه الصورة في عصر دون نص لأنها تتفق مع القواعد العامة.
« الوسيط - ج ٩ ص ٨٨٧ ، ج ٤ ص ٥٩٣ »
مكتب الاستاذه/ رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية
تنتقل الحيازة في هذه الحالة من الحائز إلي شخص آخر في عين معينة بالذات ويلحق بالخلف الخاص كل شخص يجب أن تنتقل إليه حيازة العين من الحائز بناء علي التزام في ذمة الحائز بنقلها إليه، ومل شخص ردت إليه حيازة العين نتيجة انحلال الرابطة القانونية وذلك بسبب فسخ التصرف أو أبطاله أو بطلانه أو نقضه أو الغائه أو الرجوع فيه أو زواله بأي سبب آخر، وعلي العموم كل شخص ترتبط حيازته اللاحقة بالحيازة السابقة رابطة قانونية.
ويجوز لمن هم في حكم الخلف الخاص أن يضموا إلي مدة حيازتهم اللاحقة مدة الحيازة السابقة، وعلي ذلك فإن للراسي عليه المزاد الحق في أن يضم إلي حيازته مدة حيازة المدين المحجوز عليه، وللشريك المتقاسم أن يضم بعد القسمة إلي مدة حيازته مدة الحيازة المشتركة بينه وبين باقي شركائه قبل القسمة، وللموصي له أن يضم إلي مدة حيازته مدة حيازة الواصي ومدة حيازة الورثة في الفترة ما بين وفاة الموصي وبين تسليم العين الموصي بها إلي الموصي له، وللبائع أو المواهب مدة حيازته بعد فسخ البيع أو الهبة أو بعد زوالهما بأي سبب من أسباب الزوال مدة حيازة المشتري او الموهوب له قبل الفسخ أو قبل الزوال.
ومن المقرر أن انتقال الحيازة من الحائز إلي الخلف الخاص ومن في حكمه إنما تكون بالاتفاق بينهما علي ذلك اتفاقا ينتهي بالتسليم الذي يتمثل في ثلاثة أنواع، النوع الأول: التسليم الفعلي، والنوع الثاني التسليم الحكمي والنوع الأخير التسليم بطريق التمكين.
انتقال الحيازة بالتسليم الفعلي.
تناولت هذه الحالة المادة ٩٥٢ من القانون المدني التي تنص علي أن " تنتقل الحيازة من الحائز إلي غيره إذا اتفقا علي ذلك وكان في استطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر علي الحق الوارد عليه الحيازة، ولو لم يكن هناك تسليم مادي للشئ موضوع هذا الحق " والمثل الشائع علي هذا التسليم هو انتقال حيازة المبيع من البائع للمشتري بالتسليم الفعلي، ذلك أن البائع يلتزم وفقا لنص المادة ٤٣٥ مدني بتسليم المبيع إلي المشتري بنقل حيازته إليه فقد نصت علي أن " يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستقل عليه استيلاء ماديا، مادام البائع قد أعلمه بذلك، ويحمل هذا التسليم علي النحو الذي يتفق مع طبيعة الشئ المبيع ".
وهذا التسليم الفعلي يحتوي علي عنصرين أولهما وضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يكون متمكنا من حيازة ما اشتراه حيازة يستطيع بمقتضاها أن ينتفع به الانتفاع المعد له دون مانع يمنعه من ذلك غير انه لا يشترط أن يكون المشتري قد تسلم المبيع فعلا مادام أن هذا التسليم في استطاعته بالاستيلاء عليه دون عائق، ذلك أن البائع يعتبر قد نفذ التزامه بالتسليم إذا أخطر المشتري أنه وضع المبيع تحت تصرفه، ولم يشترط القانون شكلا معينا لهذا الاخطار، فيجوز أن يكون بانذار رسمي علي يد محضر أو بخطاب مسجل أو عادي وقد يكون شفويا، والبائع هو الذي يتحمل عبء إثبات أخطاره المشتري بوضع المبيع تحت تصرفه، والتسليم الفعلي المبيع يختلف باختلاف طبيعته، فإذا كان المبيع منزلا أو شقة يسكنها البائع وحب عليه أن يخليها وأن يسلم المشتري مفاتيحها ومفتاح المصعد إذا كان المبيع بالدوار العلوية وكان المصعد لا يعمل الا بمفتاح، وإذا كانت أرضا زراعية وجب عليه أن يتخلي عنها وان يمكن المشتري من وضع يده عليها، وإذا كان منقولا فيكون تسليمه بوضعه تحت تصرف المشتري ويتم ذلك في الغالب بمناولته إياه باليد، أما إذا كانت محصولات لاتزال قائمة في الأرض أو ثمارا لاتزال فوق الشجر أو مدفونة في الأرض فيخلي البائع ما بينها وبين المشتري حتي يستولي هذا عليها، وتسليم الشئ المعين بنوعه فقط يكون بإفرازه في حضور المشتري وحثه علي تسلمه، وهذا الإفراز يتم إما بالعد أو الكيل أو الوزن أو المقاس، وإذا كان المبيع حق ارتفاق كحق المرور فإن تسليمه يكون بالتصريح للمشتري في إستعمال هذا الحق وتمكينه من ذلك بإزالة ما يعترض المرور من عوائق كحائط أو سد، وإذا كان المبيع حقا شخصيا كما هو الشأن في حوالة الدين قام البائع بتسليم المستري سند الحق لكي يتسني له أن يجابه به المحال عليه، وفي الأسهم في السندات والشيكات لحاملها يتم التسليم بالمناولة، أما الشيكات الأذنية فإن التظهير هو وسيلة التسليم علي خلاف السندات الإسمية فلا يتم التسليم إلا بعد القيد في دفاتر الشركة.
وفي حالة ما إذا كان المبيع منقولا وكان المشتري حسن النية واشتراه من مالك فإنه لا يستطيع التمسك بالحيازة لتملك المنقول مادام لم يستول علبه استيلاء ماديا. وإذا اشتري شخصان علي التعاقد منقولات من شخص معين وأعطي لكل منهما إذنا في تسلمه من المكان الذي يوجد فيه وسبق المشتري الثاني الاول في الاستيلاء الفعلي علي المبيع فإنه يجوز له أن يتمسك بالحيازة لتملك المبيع ولا يستطيع المشتري الاول أن يحاجه بإستلام إذن التسليم قبله، وذلك وفقا لصريح نص المادة ٢/٩٥٤ مدني.
انتقال الحيازة بالتسليم الحكمي.
تنص المادة ٩٥٣ مدني علي أنه " يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الحائز واضعا يده لحساب من يخلفه في الحيازة، أو استمر الخلف، واضعا يده ولمن لحساب نفسه " وقد تناولت المادة ٤٣٥ مدني تطبيقا لهذه الحالة بنصها علي ما يلي " ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع، أو كان البائع قد استبقي المبيع في حيازته لسبب آخر غير الملكية " وهذا هو عين المقصود بالتسليم الحكمي للمبيع، إذ تنتقل حيازته بمقتضاه انتقالا معنويا من البائع إلي المشتري، ويعتبر التسليم قد تم بمجرد تلاقي إرادتي طرفي التعاقد علي أن المبيع قد تسلمه المشتري من البائع. والفارق بين التسليم الحكمي والتسليم الفعلي أن أولهما لا يعدو أن يكون مجرد اتفاق أو تصرف قانوني غير مقارن يعمل نادي علي خلاف التسليم الفعلي أن يكون فيه الاتفاق مصحوبا بعمل مادي.
و التسليم الحكمي نوعان وهما :_
الصورة الأولي للتسليم الحكمي أن يكون المبيع في حيازة المشتري بمقتضي عقد ايجار أو عارية استعمال أو وديعة أو رهن حيازي أو غيرها من العقود المشابهة، فإذا ما أبرم عقد البيع فإن المشتري يكون حائزا المبيع حيازة فعلية وقت صدور العقد، ومن ثم فإنه ليس في حاجة إلي استيلاء مادي جديد لانتقال الحيازة إليه بل تبقي الحيازة المادية كما كانت، ومل ما يحتاجه هو اتفاق مع البائع علي أن يظل المبيع في حيازته، لا كمستأجر أو مودع عنده أو مستعير أو دائن مرتهن رهن حيازة بل بصفته الجديدة كمالك له بالشراء، ويترتب علي ذلك أن تتغير نية المشتري وصفته في حيازته المبيع نتيجة العمل الذي صدر من البائع.
والصورة الثانية للتسليم الحكمي أن يظل المبيع في حيازة البائع بعد أن تغيرت صفته فقد كان يحوزه أولا بصفته مالك أما بعد أن باعه أصبح بحوزته كمستأجر أو مودع عنده أو مستعير أو مرتهن رهن حيازة وغير ذلك من التصرفات الأخري التي يتم بين طرفي عقد البيع وتستلزم نقل حيازة المبيع من المشتري للبائع، فيري الطرفان - بدلا من أن يسلم البائع للمشتري المبيع تنفيذا لعقد البيع، ثم يعود إلي تسلمه من المشتري بموجب عقد الإيجار أو الوديعة أو اي عقد آخر. أن يبقي المبيع في يد البائع بعد أن يبرم الطرفان اتفاقا جديدا علي أن يعتبر هذا بمثابة تسليم من البائع للمشتري يعقبه رد المشتري الحيازة للبائع استنادا للعقد الجديد التالي لعقد البيع، ويترتب علي ذلك أن حيازة البائع تنقلب من حيازة أصلية إلي حيازة عرضية بمقتضي هذا العقد الجديد، وليس هناك ما يمنع من أن يتخذ العقد الجديد صورة تصرف آخر كعقد ثان او هبة بأن يعود المشتري إلي بيع المبيع للبائع أو أن يهبه إياه ومن ثم يظل الشئ في حيازة البائع لا كمالك أصلي ولكن كمالك بعقد بيع جديد أو بعقد هبة لاحق للأول.
وقد تضمن القانون المدني العراقي صورة ثالثة من التسليم الحكمي نص عليها في المادة ٥٤٩ بقوله " وإذا أجره المشتري قبل قبضه لغير البائع أو باعه أو وهبه أو رهنه أو تصرف فيه أي تصرف آخر يستلزم القبض، وقبضه العاقد، قام هذا القبض مقام قبض المشتري " وتختلف هذه الحالة عن حالتي التسليم الحكمي السابقتين بأن فيها انتقالا ماديا حيازة المبيع كما تتميز عن التسليم الفعلي بأن الحيازة لا تنقل ناديا ابي المشتري نفسه، بل إلي شخص آخر يعد نائبا عنه في تسلم المبيع وهذا الشخص تعاقد مع المشتري واستلزم التعاقد أن يقبض المبيع هو أيضا كمستأجر من المشتري أو مستعير أو مودع عنده أو مرتهن رهن حيازة أو مستر أو موهوب له، فبعد قبض هذا الشخص الآخر قبضا فعليا بالنسبة إلي العقد الذي أبرمه مع المشتري أو قبضا حكميا بالنسبة إلي عقد البيع،ويقوم القبض الاول مقام القبض الثاني.
ويري العميد السنهوري امه يمكن الأخذ بهذه الصورة في عصر دون نص لأنها تتفق مع القواعد العامة.
« الوسيط - ج ٩ ص ٨٨٧ ، ج ٤ ص ٥٩٣ »
مكتب الاستاذه/ رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية