يتحقق الاكراه المعنوي متي وقع الشخص تحت ضغط معنوي أثر في ارادته ووجه نحو ارتكاب الجريمة.
والإكراه المعنوي علي هذا النحو لا يعدم الإرادة بل يؤثر فيها وهو علي هذا النحو يختلف عن الاكراه المادي الذي يعدم الإرادة.
ولقد اختلف الرأي حول ما أذا كان الاكراه المعنوي يعد من موانع المسؤولية الجناية من عدمه، ومرجع الخلاف أن القانون لم يبين صراحتا حكم هذا الاكراه وإنما أشار فقط الي حاله الضرورة.
والرأي الراجح يلحق الاكراه بالضرورة من باب القياسي لأن عله رفعت العقاب في الضرورة هي فقد الإرادة لحريةالاختيار وتلك العله تتوافر في الاكراه.
هذا وذهب رأي آخر الي أن الاكراه المعنوي لا يعد من موانع المسؤولية الجنائية لأن موانع المسؤولية وردت في القانون علي سبيل الحصر لا التمثيل فلا يصح القياس عليها.
ولقد تجنبت محكمة النقض أن تدلي بدلوها في الموضوع إذ رأت أن ما دفع به متهم من امتناع مسؤوليته عن الجريمة التي ارتكبها خشية ايذاء اولادة هو في حقيقته دفع بتوافر حاله الضرورة وفقا للمادة ٦١ عقوبات وان الاكراه الأدبي لا تتوافر به حالة الضرورة كمانع للمسؤلية الجنائية ؛ وفي ذلك قالت لما كان ما أثاره الطاعن الثاني من أن إكراها أدبياً ومعنوياً قد وقع عليه إذ إن أولاده الثلاثة يعملون بالشرطة ويخشى عليهم من سلطان الأول ، هو في حقيقته دفع بامتناع المسئولية الجنائية لقيام حالة الضرورة المنصوص عليها في المادة 61 من قانون العقوبات ، وكان من المقرر أن الأصل في القانون أن حالة الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي تحيط بالشخص وتدفعه إلى ارتكاب الجريمة وقاية لنفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ، وكان ما يدعيه الطاعن لا تقوم به حالة الضرورة ، فلا على الحكم إن هو التفت عنه .
[ الطعن رقم 14934 لسنة 83 ق جلسة 2014/2/04 ]
وهذا يعني أن محكمة النقض تميل ضمننا إلي اعتناق الرأي الذي يري أن موانع المسؤولية وردت في القانون علي سبيل الحصر لا التمثيل وأن كانت لم تصرح بذلك وايه ذلك أنها كيفة دفع المتهم بتوافر الاكراه المعنوي بأنه دفع بتوافر حالة الضرورة لان القانون بين حكم الضرورة دون الاكراه المعنوي ثم طبقت شروط الضرورة وانتهت الي تخلفها.
ومذهب النقض في تحوير دفاع المتهم محل نظر إذ تنصلت محكمة النقض من مواجهة المشكلة دون حسمها وولت وجها نحو حاله الضرورة لتتمكن من رفض الدفع.
مكتب الأستاذة رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية
والإكراه المعنوي علي هذا النحو لا يعدم الإرادة بل يؤثر فيها وهو علي هذا النحو يختلف عن الاكراه المادي الذي يعدم الإرادة.
ولقد اختلف الرأي حول ما أذا كان الاكراه المعنوي يعد من موانع المسؤولية الجناية من عدمه، ومرجع الخلاف أن القانون لم يبين صراحتا حكم هذا الاكراه وإنما أشار فقط الي حاله الضرورة.
والرأي الراجح يلحق الاكراه بالضرورة من باب القياسي لأن عله رفعت العقاب في الضرورة هي فقد الإرادة لحريةالاختيار وتلك العله تتوافر في الاكراه.
هذا وذهب رأي آخر الي أن الاكراه المعنوي لا يعد من موانع المسؤولية الجنائية لأن موانع المسؤولية وردت في القانون علي سبيل الحصر لا التمثيل فلا يصح القياس عليها.
ولقد تجنبت محكمة النقض أن تدلي بدلوها في الموضوع إذ رأت أن ما دفع به متهم من امتناع مسؤوليته عن الجريمة التي ارتكبها خشية ايذاء اولادة هو في حقيقته دفع بتوافر حاله الضرورة وفقا للمادة ٦١ عقوبات وان الاكراه الأدبي لا تتوافر به حالة الضرورة كمانع للمسؤلية الجنائية ؛ وفي ذلك قالت لما كان ما أثاره الطاعن الثاني من أن إكراها أدبياً ومعنوياً قد وقع عليه إذ إن أولاده الثلاثة يعملون بالشرطة ويخشى عليهم من سلطان الأول ، هو في حقيقته دفع بامتناع المسئولية الجنائية لقيام حالة الضرورة المنصوص عليها في المادة 61 من قانون العقوبات ، وكان من المقرر أن الأصل في القانون أن حالة الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي تحيط بالشخص وتدفعه إلى ارتكاب الجريمة وقاية لنفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ، وكان ما يدعيه الطاعن لا تقوم به حالة الضرورة ، فلا على الحكم إن هو التفت عنه .
[ الطعن رقم 14934 لسنة 83 ق جلسة 2014/2/04 ]
وهذا يعني أن محكمة النقض تميل ضمننا إلي اعتناق الرأي الذي يري أن موانع المسؤولية وردت في القانون علي سبيل الحصر لا التمثيل وأن كانت لم تصرح بذلك وايه ذلك أنها كيفة دفع المتهم بتوافر الاكراه المعنوي بأنه دفع بتوافر حالة الضرورة لان القانون بين حكم الضرورة دون الاكراه المعنوي ثم طبقت شروط الضرورة وانتهت الي تخلفها.
ومذهب النقض في تحوير دفاع المتهم محل نظر إذ تنصلت محكمة النقض من مواجهة المشكلة دون حسمها وولت وجها نحو حاله الضرورة لتتمكن من رفض الدفع.
مكتب الأستاذة رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية