اولا :_ التزوير المادي في المحررات الرسمية

↩مادة(212) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من اصطنع محررا رسميا او غير في محرر رسمي صحيح بقصد استعماله في ترتيب اثار قانونية.
⬅واذا حصل ذلك من موظف عام اثناء تادية وظيفته جاز معاقبته بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات.
ثانيا :_ التزوير المعنوي في المحررات الرسمية
↩مادة(213) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات الموظف العام الذي يكتب في محرر يختص بتحريره وقائع او ظروف غير صحيحة او يغفل اثبات وقائع او ظروفا حقيقية مع علمه بذلك.
الأستاذة رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية