وفقا لمحكمه النقض المصريه
عدم وجوب اختصام جميع ورثة المستأجر في دعوى الإخلاء لانتهاء العقد بوفاته أو تركه العين.(الطعن رقم 18178 لسنة 89 ق - جلسة 20/2/2021)
(1) استمرار عقد إيجار المسكن بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين. مناطه. إقامة المستفيدين مع المستأجر الأصلي وليس باعتبارهم ورثته. مفاده. دعوى الإخلاء لانتهاء العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين. عدم تعلقها بتركته. مؤداه. عدم وجوب اختصام جميع ورثته فيها.
علة ذلك. م ٢٩/ ١ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧.
(2) إستمرار عقد الإيجار لصالح أقارب المستأجر المقيمين معه قبل الوفاة أو الترك. م ٢٩ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧. مناطه. الإقامة المستقرة المعتادة. مؤداه. النزاع فى امتداد العقد. قابليته للتجزئة. علة ذلك.
(3) إقامة الدعوى قِبل الطاعنة لإنهاء العلاقة الإيجارية بوفاة زوجها (مورثها). نزاع قابل للتجزئة. علة ذلك. أثره. عدم لزوم اختصام جميع ورثة المستأجر الأصلي. إلتزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
(4) الحكم بعدم دستورية م ٢٩/٣ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فيما لم تتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك. مقتضاه. عدم جواز امتداد العقد إلى أقارب المستأجر المقيمين معه وفقًا للفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر لأكثر من مرة واحدة. سريان هذا الحكم بأثر فوري على الوقائع اللاحقة لنشر الحكم بعدم الدستورية. مفاده. عدم امتداد عقد الإيجار لمرة ثانية إذا كان قد سبق وامتد في تاريخ لاحق على نشر الحكم. مؤداه. إمتداد عقود الإيجار القائمة في تاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية - وما ينزل منزلتها - لمرة واحدة ولو سبق امتدادها قبل ذلك.
(5) تمسك الطاعنة بامتداد عقد إيجار عين النزاع إليها عن مورثها (زوجها) إبن المستأجر الأصلي باعتبار أن الأخير قد تحقق له سبب الامتداد القانوني قبل صدور الحكم ٧٠ لسنة ١٨ ق دستورية. دفاع جوهرى. إلتفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه بإخلاء شقة النزاع استنادًا إلى سبق امتداد العقد لزوجها بوفاة والده بعد حكم الدستورية المشار إليه وعدم جواز امتداده إليها مرة أخرى. خطأ وقصور. علة ذلك.
عدم وجوب اختصام جميع ورثة المستأجر في دعوى الإخلاء لانتهاء العقد بوفاته أو تركه العين.(الطعن رقم 18178 لسنة 89 ق - جلسة 20/2/2021)
(1) استمرار عقد إيجار المسكن بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين. مناطه. إقامة المستفيدين مع المستأجر الأصلي وليس باعتبارهم ورثته. مفاده. دعوى الإخلاء لانتهاء العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين. عدم تعلقها بتركته. مؤداه. عدم وجوب اختصام جميع ورثته فيها.
علة ذلك. م ٢٩/ ١ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧.
(2) إستمرار عقد الإيجار لصالح أقارب المستأجر المقيمين معه قبل الوفاة أو الترك. م ٢٩ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧. مناطه. الإقامة المستقرة المعتادة. مؤداه. النزاع فى امتداد العقد. قابليته للتجزئة. علة ذلك.
(3) إقامة الدعوى قِبل الطاعنة لإنهاء العلاقة الإيجارية بوفاة زوجها (مورثها). نزاع قابل للتجزئة. علة ذلك. أثره. عدم لزوم اختصام جميع ورثة المستأجر الأصلي. إلتزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
(4) الحكم بعدم دستورية م ٢٩/٣ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فيما لم تتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك. مقتضاه. عدم جواز امتداد العقد إلى أقارب المستأجر المقيمين معه وفقًا للفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر لأكثر من مرة واحدة. سريان هذا الحكم بأثر فوري على الوقائع اللاحقة لنشر الحكم بعدم الدستورية. مفاده. عدم امتداد عقد الإيجار لمرة ثانية إذا كان قد سبق وامتد في تاريخ لاحق على نشر الحكم. مؤداه. إمتداد عقود الإيجار القائمة في تاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية - وما ينزل منزلتها - لمرة واحدة ولو سبق امتدادها قبل ذلك.
(5) تمسك الطاعنة بامتداد عقد إيجار عين النزاع إليها عن مورثها (زوجها) إبن المستأجر الأصلي باعتبار أن الأخير قد تحقق له سبب الامتداد القانوني قبل صدور الحكم ٧٠ لسنة ١٨ ق دستورية. دفاع جوهرى. إلتفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه بإخلاء شقة النزاع استنادًا إلى سبق امتداد العقد لزوجها بوفاة والده بعد حكم الدستورية المشار إليه وعدم جواز امتداده إليها مرة أخرى. خطأ وقصور. علة ذلك.