يقصد بالغبن عدم التعادل بين ما يعطيه المتعاقد وما يأخذه بمقتضى العقد فهو فكرة مادية بحته
أما الاستغلال فيقصد به استفادة أحد المتعاقدين من حالة الضعف النفسية
والقاعدة أن الغبن لا يكفي بذاته لأبطال العقد
اما الاستغلال فإنه من عيوب الإرادة
أن المشرع لم يأخد بالغبن معيب في العقد إلا في حالات إستثنائية متي بلغ قدرا من الجسامة
من هذه الحالات حالة بيع العقارالمملوك لقاصر طبقاً للمواد التالية
المادة (425) :
1- إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية وكان في البيع غبن يزيد على الخمس، فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل.
2- ويجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد على الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع.
المادة (845) :
1- يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس، على أن تكون العبرة في التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة.
2- ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة. وللمدعى عليه أن يقف سيرها ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعي نقداً أو عيناً ما نقص من حصته.
أما الاستغلال فيقصد به استفادة أحد المتعاقدين من حالة الضعف النفسية
والقاعدة أن الغبن لا يكفي بذاته لأبطال العقد
اما الاستغلال فإنه من عيوب الإرادة
أن المشرع لم يأخد بالغبن معيب في العقد إلا في حالات إستثنائية متي بلغ قدرا من الجسامة
من هذه الحالات حالة بيع العقارالمملوك لقاصر طبقاً للمواد التالية
المادة (425) :
1- إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية وكان في البيع غبن يزيد على الخمس، فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل.
2- ويجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد على الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع.
المادة (845) :
1- يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس، على أن تكون العبرة في التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة.
2- ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة. وللمدعى عليه أن يقف سيرها ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعي نقداً أو عيناً ما نقص من حصته.