تعد الفضالة تطبيقا من تطبيقات الإثراء بلا سبب، والذي يعد بدوره مصدر من مصادر الإلتزام، هذا ويعتبر البعض فعل الفضالة تدخل في شئون الغير ولكن هذا القول بإطلاقه وتعميمه لا يقره القانون ففي بعض الأحيان يعد هذا العمل من الأعمال الإيجابية التي تستحق الثناء عليها و الشكر.
ووفقا لنص المادة ١٨٨ من القانون المدني فالفضالة
هي أن يتولي شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص اخر دون ان يكون ملتزما بذلك.
ويشترط لقيام الفضالة طبقا لما نصت عليه المادة ١٨٨ و ١٨٩ من القانون المدني وما جاء بالمذكره الايضاحيه لهذا القانون، تتوافر أربعة شروط
تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي في أثناء توليه شأنا لنفسه قد تولي شأن غيره لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلا عن الآخر والغالب أن يجهل رب العمل تصدي الفضولي للقيام بهذا العمل، فإذا علم بذلك ولم يفصح عن موقفه بالمعارضة أو الإقرار بقيت لقواعد الفضالة ولايتها، وإذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي تسري قواعد الوكالة، أما إذا عارض في قيام الفضولي بما تصدي له فتطبق قواعد الإثراء بلا سبب ما لم يكون الفضولي قد قام بقضاء حاجه ملحه و عاجلة.
ان يكون ما قام به الفضولي شانا عاجلا، فليس يكفي لتبرير ما قام به الفضولي نافعا و مفيد .
أن تنصرف نية الفضولي إلي القيام بما تصدي له لحساب رب العمل وأن يمضي في العمل الذي بدأه ويبذل فيه عناية الشخص العادي ويكون مسئولا عن خطئه إلي أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه كما يجب عليه ان يخطر رب العمل بتدخله متي استطاع ذلك.
أن يتولي الفضولي شأن الغير دون أن يكون ملتزما بذلك ، وعلي هذا الاساس لا يعتبر فضوليا من يكون ملزما بتولي شئون الغير كالوكيل او الوصي أو الحارس بأمر من المحكمة.
أركان الفضالة.
ركن مادي.
وهو قيام الفضولي بشأن عاجل لحساب آخر.
ركن معنوي.
وهو أن يقصد الفضولي في قيامه بهذا العمل مصلحه رب العمل.
ركن قانوني.
وهو ألا يكون ملتزما ازاء هذا الشان العاجل ولا موكل فيه.
فإذا توافرت هذه الأركان الثلاثة رتبت الفضالة التزامات في جانب الفضولي وفي جانب رب العمل.
تسقط الدعوي الناشئة عن الفضالة طبقا لنص الماده ١٩٧ من القانون المدني بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه، وتسقط كذلك في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشره سنه من اليوم الذي ينشا فيه هذا الحق
هذا وقد قضت محكمة النقض
[ الفضاله باعتبارها من مصادر الإلتزام تتحق طبقا لما تنص عليه المادتان ١٨٨ - ١٨٩ من التقنين المدني كلما تولي الشخص عن قصد أثناء توليه شأنا لنفسه القيام بعمل عاجل لحساب غيره لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن القيام بأحدهما منفصلا عن الآخر ].
« الطعن ٥٦٢ لسنة ٤٠ ق - جلسه ١٨ / ٤ / ١٩٧٧ »
ووفقا لنص المادة ١٨٨ من القانون المدني فالفضالة
هي أن يتولي شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص اخر دون ان يكون ملتزما بذلك.
ويشترط لقيام الفضالة طبقا لما نصت عليه المادة ١٨٨ و ١٨٩ من القانون المدني وما جاء بالمذكره الايضاحيه لهذا القانون، تتوافر أربعة شروط
تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي في أثناء توليه شأنا لنفسه قد تولي شأن غيره لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلا عن الآخر والغالب أن يجهل رب العمل تصدي الفضولي للقيام بهذا العمل، فإذا علم بذلك ولم يفصح عن موقفه بالمعارضة أو الإقرار بقيت لقواعد الفضالة ولايتها، وإذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي تسري قواعد الوكالة، أما إذا عارض في قيام الفضولي بما تصدي له فتطبق قواعد الإثراء بلا سبب ما لم يكون الفضولي قد قام بقضاء حاجه ملحه و عاجلة.
ان يكون ما قام به الفضولي شانا عاجلا، فليس يكفي لتبرير ما قام به الفضولي نافعا و مفيد .
أن تنصرف نية الفضولي إلي القيام بما تصدي له لحساب رب العمل وأن يمضي في العمل الذي بدأه ويبذل فيه عناية الشخص العادي ويكون مسئولا عن خطئه إلي أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه كما يجب عليه ان يخطر رب العمل بتدخله متي استطاع ذلك.
أن يتولي الفضولي شأن الغير دون أن يكون ملتزما بذلك ، وعلي هذا الاساس لا يعتبر فضوليا من يكون ملزما بتولي شئون الغير كالوكيل او الوصي أو الحارس بأمر من المحكمة.
أركان الفضالة.
ركن مادي.
وهو قيام الفضولي بشأن عاجل لحساب آخر.
ركن معنوي.
وهو أن يقصد الفضولي في قيامه بهذا العمل مصلحه رب العمل.
ركن قانوني.
وهو ألا يكون ملتزما ازاء هذا الشان العاجل ولا موكل فيه.
فإذا توافرت هذه الأركان الثلاثة رتبت الفضالة التزامات في جانب الفضولي وفي جانب رب العمل.
تسقط الدعوي الناشئة عن الفضالة طبقا لنص الماده ١٩٧ من القانون المدني بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه، وتسقط كذلك في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشره سنه من اليوم الذي ينشا فيه هذا الحق
هذا وقد قضت محكمة النقض
[ الفضاله باعتبارها من مصادر الإلتزام تتحق طبقا لما تنص عليه المادتان ١٨٨ - ١٨٩ من التقنين المدني كلما تولي الشخص عن قصد أثناء توليه شأنا لنفسه القيام بعمل عاجل لحساب غيره لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن القيام بأحدهما منفصلا عن الآخر ].
« الطعن ٥٦٢ لسنة ٤٠ ق - جلسه ١٨ / ٤ / ١٩٧٧ »