جريمة خيانة الائتمان.
وفقا لنص المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات المصري:_
فإن كل من اؤتمن على ورقة ممضاه أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب فى البياض الذى فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التى يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس، ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا، وفى حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير.
وهناك صورة خاصة من خيانة الأمانة نصت عليها المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات وهي الحالة التي يؤتمن فيها شخص علي ورقة ممضاة أو مختومة علي بياض فيخون الأمانة بأن يكتب في الإيصال سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله.
وفي حالة ما اذا كانت الورقة الممضاة أو المختومة علي بياض ليست مسلمة إلي الخائن وانما استحصل عليها بأي طريقة كانت فانه يعد مزوراً ويعاقب بعقوبة التزوير وهي في المحررات العرفية هي الحبس مع الشغل أي الحبس الذي لا تزيد مدته علي ثلاث سنوات وفقاً لصريح نص المادة ٢١٥ من قانون العقوبات.
أركان جريمة خيانة الائتمان.
يستلزم قيام هذه الجريمة توافر أركان ثلاثة هى :_
الركن المفترض.
ويتمثل هذا الركن فى وجود ورقه ممضاه أو مختومة على بياض سلمت إلى الجاني على سبيل الأمانة ولا يقصد - وفقآ لأحكام محكمة النقض - بالبياض خلو المحرر تماماً من أية بيانات فوق التوقيع، بل قد تكون هناك بيانات محرره فى الأعلى ويوجد أماكن وفراغات بيضاء فى الورقة.
الركن المادي.
ويتمثل هذا الركن بالنشاط الإجرامي الذى يرتكبه الجاني، وهو فعل الخيانة بمليء البيانات المتروكة على بياض إضراراً بالمجنى عليه ليكون تحت يده سند دين أو مخالصة إبراء ذمة على خلاف الواقع والحقيقة.
الركن المعنوي.
ويتمثل فى القصد الجنائي العام بعنصرية الإرادة والعلم ، فيجب أن تتجه ارادة الجاني إلى ملئ البيانات التي تثبت التزاماً على عاتق المجنى عليه عن علم بأنه يأتي عملاً ضاراً بالمجنى عليه أو احتمال الضرر القائم، ويتضح من ظروف ومقتضيات الدعوى ومستنداتها قيام المجنى عليه بهذا الفعل عن عمد للإضرار بمصلحة المتهم والزج به فى هذا الاتهام.
كيف يتم إثبات وقوع الجريمة والحكم فيها.
تثبت جريمة خيانة الائتمان الواردة بالمادة ٣٤٠ من القانون سالف الذكر، بإقامة الدليل على أن تلك الورقة الممضاة على بياض قد سلمت إلى المتهم وهى موقعه منه، وأن الكتابة التي سطرها فوق التوقيع أو الختم تخالف ما تم الاتفاق عليه مع صاحب التوقيع، وإثبات ذلك يخضع كقاعدة عامه لقواعد الإثبات المقررة في قانون الإثبات ومؤداها أنه لابد من الدليل الكتابي متى كانت قيمه الالتزام أو التعهد الذى كتبه المتهم فوق التوقيع أو الختم تجاوز مائه جنيها، إلا إذا كان هناك مبدأ ثبوت بالكتابة أو كان لهذا الالتزام صبغة تجارية، ويعد إثبات الجريمة من أهم عناصر جريمة خيانة الائتمان على التوقيع لصعوبة كيفية إثباتها.
هذا وقد قضت محكمة النقض:
ولا تتقيد المحكمة وهى تفصل في الدعوى الجنائية بقواعد الإثبات المقررة في القانون المدني، إلا إذا كان قضاؤها في الدعوى يتوقف على وجوب الفصل فى مسألة مدنية، هي عنصر من عناصر الجريمة المطروحة للفصل فيها، فإذا كانت المحكمة ليست فى مقام إثبات اتفاق مدنى بين المتهم وصاحب الإمضاء، وإنما هي تواجه واقعة مادية هي مجرد تسليم الورقة واتصال المتهم بها عن طريق تغيير الحقيقة فيها إفتئاتاً على ما اجتمع اتفاقهما عليه، فلا يقبل من المتهم أن يكالب صاحب الإمضاء بأن يثبت بالكتابة ما يخالف دونه هو زوراً قولا منه بأنه السند المدعى تزويره تزيد قيمته على عشرة جنيهات، فمثل هذا الطلب وما يتصل به من دفاع لا يكون مقبولا إذا لازمه أن ترك الأمر في الإثبات لمشيئة مرتكب التزوير وهو لا يقصد، إلا نفي التهمة عن نفسة الأمر الممتنع قانونا لما فيه من خروج قواعد الإثبات عن وضعها.
(نقض جلسة ١٩٥٩/٢/٣ -مجموعة أحكام النقض سنة ١٠ ق - ٣١ - ص ١٤٣)
إن تسليم الورقة الممضاة على بياض هو واقعة مادية لا تقتضى من صاحب الإمضاء إلا إعطاء إمضاؤه المكتوب على تلك الورقة إلى شخص يختاره، وهذه الواقعة المادية منقطعة الصلة بالإتقان الصحيح المعقود بين المسلم وأمينه على ما يكتب فيما بعد فى تلك الورقة، بحيث ينصرف إليه الإمضاء وهنا الاتفاق هو الذى يجوز أن يخضع لقواعد الإثبات المدنية كشفا عن حقيقته، أما ما يكتب زوراً فوق الإمضاء فهو عمل محرم يسأل مرتكبة جنائياً متى ثبت للمحكمة أنه قارفه.
[ نقض ١٩٥٩/٢/١٨ - مجموعة الأحكام ]
عقوبة خيانة الائتمان على التوقيع.
قرر المشرع عقوبة الحبس المنصوص عليها بالمادة ٣٤٠ عقوبات والتي يمكن أن تضاف إليه الغرامة ومقدارها خمسون جنيهاً، اى أن المشرع حددها بالحبس بين حدية العامين ، وتعتبر هذه الجريمة مماثلة الجريمة خيانة الأمانة في تطبيق أحكام العود المنصوص عليها في المواد ٤٩ و ٥٠
و ٥١ من قانون العقوبات.
ولما كانت جريمة خيانة الائتمان على التوقيع جريمة قائمة بذاتها متميزة عن جريمة التزوير، فإن استعمال الورقة التي كانت موقعة على بياض لا يصح اعتباره استعمالا لمحرر مزور ومن ثم فلا يكون معاقباً عليه.
الشروع في جريمة خيانة الائتمان.
لا عقاب على الشروع فى هذه الجريمة، كما لا يسرى على الدعوى الجنائية الناشئة عنها القيد الذى نصت علية المادة ٣١٢ من قانون العقوبات، إذ لا مجال للقياس على جريمة السرقة، ذلك أن جريمة خيانة الائتمان على التوقيع على بياض أدنى أن تكون تزويراً باعتبارها تمثل وتفترض تغيير الحقيقة، كما أنها تنطوي على اعتداء على الثقة العامة في المحررات، وهى جريمة إن صح القول ضررها ذو حدين إذا إنه لا يقتصر على الأموال وإنما قد ينال النفس أيضاً، ومن ثم يري أهل الفقه إنه يجب تحديد العقوبة عن تلك الجريمة على أن يشدد بحسب قيمة الضرر وإذا كان خائن الأمانة من المأمورين بذلك، والمؤتمنين على توقيعات الناس على بياض أو أذا استعملت طرق احتيالية للحصول على ذلك التوقيع.
إثبات ارتكاب المتهم لجريمة خيانة الائتمان.
جرى العرف القضائي المتعارف عليه أثناء نظر تلك القضايا، أنه لا يستقر وجدان المحكمة على أن هناك إضافات أُضيفت على المستند سند الدعوى، إلا بعد اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على ذلك المستند، بالرغم من أن المحكمة هي الخبير الأعلى فى الدعوى، ويجوز أن تفحص ذلك المستند على النحو الذى يستقر عليه وجدان القاضي الذى ينظر الدعوى، وبالرغم من ذلك فدائماً ما يبادر المتهم بإجراء أول دفاعه باتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على المستند سند الدعوى.
وفي حالة جريمة خيانة الائتمان الواردة بالمادة ٣٤٠، يجب أن يقوم المتهم بخيانة الأمانة وخاصة إذا كان يعلم أن المجنى عليه مقدم المستند قد ارتكب تلك الجريمة بإضافة بيانات فوق الإمضاء أو الختم على الوجه السابق، شرط الطعن بالتزوير على صلب المستند، كما يجب الدفع بأن المجنى عليه قد ارتكب جريمة خيانة الائتمان الواردة بالمادة ٣٤٠ عقوبات، ويوضح سبب التوقيع على ذلك المستند على بياض، وإذا كان هذا المستند كان ضمان لشيء ما أو تذكرة طبية أو التوقيع مجرد أوتجراف ولكن تم إساءه استخدامه، وفي حاله إقناع المحكمة يتم اتخاذ إجراءات الطعن على صلب الإيصال.
مكتب الأستاذة رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية
وفقا لنص المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات المصري:_
فإن كل من اؤتمن على ورقة ممضاه أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب فى البياض الذى فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التى يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس، ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا، وفى حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير.
وهناك صورة خاصة من خيانة الأمانة نصت عليها المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات وهي الحالة التي يؤتمن فيها شخص علي ورقة ممضاة أو مختومة علي بياض فيخون الأمانة بأن يكتب في الإيصال سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله.
وفي حالة ما اذا كانت الورقة الممضاة أو المختومة علي بياض ليست مسلمة إلي الخائن وانما استحصل عليها بأي طريقة كانت فانه يعد مزوراً ويعاقب بعقوبة التزوير وهي في المحررات العرفية هي الحبس مع الشغل أي الحبس الذي لا تزيد مدته علي ثلاث سنوات وفقاً لصريح نص المادة ٢١٥ من قانون العقوبات.
أركان جريمة خيانة الائتمان.
يستلزم قيام هذه الجريمة توافر أركان ثلاثة هى :_
الركن المفترض.
ويتمثل هذا الركن فى وجود ورقه ممضاه أو مختومة على بياض سلمت إلى الجاني على سبيل الأمانة ولا يقصد - وفقآ لأحكام محكمة النقض - بالبياض خلو المحرر تماماً من أية بيانات فوق التوقيع، بل قد تكون هناك بيانات محرره فى الأعلى ويوجد أماكن وفراغات بيضاء فى الورقة.
الركن المادي.
ويتمثل هذا الركن بالنشاط الإجرامي الذى يرتكبه الجاني، وهو فعل الخيانة بمليء البيانات المتروكة على بياض إضراراً بالمجنى عليه ليكون تحت يده سند دين أو مخالصة إبراء ذمة على خلاف الواقع والحقيقة.
الركن المعنوي.
ويتمثل فى القصد الجنائي العام بعنصرية الإرادة والعلم ، فيجب أن تتجه ارادة الجاني إلى ملئ البيانات التي تثبت التزاماً على عاتق المجنى عليه عن علم بأنه يأتي عملاً ضاراً بالمجنى عليه أو احتمال الضرر القائم، ويتضح من ظروف ومقتضيات الدعوى ومستنداتها قيام المجنى عليه بهذا الفعل عن عمد للإضرار بمصلحة المتهم والزج به فى هذا الاتهام.
كيف يتم إثبات وقوع الجريمة والحكم فيها.
تثبت جريمة خيانة الائتمان الواردة بالمادة ٣٤٠ من القانون سالف الذكر، بإقامة الدليل على أن تلك الورقة الممضاة على بياض قد سلمت إلى المتهم وهى موقعه منه، وأن الكتابة التي سطرها فوق التوقيع أو الختم تخالف ما تم الاتفاق عليه مع صاحب التوقيع، وإثبات ذلك يخضع كقاعدة عامه لقواعد الإثبات المقررة في قانون الإثبات ومؤداها أنه لابد من الدليل الكتابي متى كانت قيمه الالتزام أو التعهد الذى كتبه المتهم فوق التوقيع أو الختم تجاوز مائه جنيها، إلا إذا كان هناك مبدأ ثبوت بالكتابة أو كان لهذا الالتزام صبغة تجارية، ويعد إثبات الجريمة من أهم عناصر جريمة خيانة الائتمان على التوقيع لصعوبة كيفية إثباتها.
هذا وقد قضت محكمة النقض:
ولا تتقيد المحكمة وهى تفصل في الدعوى الجنائية بقواعد الإثبات المقررة في القانون المدني، إلا إذا كان قضاؤها في الدعوى يتوقف على وجوب الفصل فى مسألة مدنية، هي عنصر من عناصر الجريمة المطروحة للفصل فيها، فإذا كانت المحكمة ليست فى مقام إثبات اتفاق مدنى بين المتهم وصاحب الإمضاء، وإنما هي تواجه واقعة مادية هي مجرد تسليم الورقة واتصال المتهم بها عن طريق تغيير الحقيقة فيها إفتئاتاً على ما اجتمع اتفاقهما عليه، فلا يقبل من المتهم أن يكالب صاحب الإمضاء بأن يثبت بالكتابة ما يخالف دونه هو زوراً قولا منه بأنه السند المدعى تزويره تزيد قيمته على عشرة جنيهات، فمثل هذا الطلب وما يتصل به من دفاع لا يكون مقبولا إذا لازمه أن ترك الأمر في الإثبات لمشيئة مرتكب التزوير وهو لا يقصد، إلا نفي التهمة عن نفسة الأمر الممتنع قانونا لما فيه من خروج قواعد الإثبات عن وضعها.
(نقض جلسة ١٩٥٩/٢/٣ -مجموعة أحكام النقض سنة ١٠ ق - ٣١ - ص ١٤٣)
إن تسليم الورقة الممضاة على بياض هو واقعة مادية لا تقتضى من صاحب الإمضاء إلا إعطاء إمضاؤه المكتوب على تلك الورقة إلى شخص يختاره، وهذه الواقعة المادية منقطعة الصلة بالإتقان الصحيح المعقود بين المسلم وأمينه على ما يكتب فيما بعد فى تلك الورقة، بحيث ينصرف إليه الإمضاء وهنا الاتفاق هو الذى يجوز أن يخضع لقواعد الإثبات المدنية كشفا عن حقيقته، أما ما يكتب زوراً فوق الإمضاء فهو عمل محرم يسأل مرتكبة جنائياً متى ثبت للمحكمة أنه قارفه.
[ نقض ١٩٥٩/٢/١٨ - مجموعة الأحكام ]
عقوبة خيانة الائتمان على التوقيع.
قرر المشرع عقوبة الحبس المنصوص عليها بالمادة ٣٤٠ عقوبات والتي يمكن أن تضاف إليه الغرامة ومقدارها خمسون جنيهاً، اى أن المشرع حددها بالحبس بين حدية العامين ، وتعتبر هذه الجريمة مماثلة الجريمة خيانة الأمانة في تطبيق أحكام العود المنصوص عليها في المواد ٤٩ و ٥٠
و ٥١ من قانون العقوبات.
ولما كانت جريمة خيانة الائتمان على التوقيع جريمة قائمة بذاتها متميزة عن جريمة التزوير، فإن استعمال الورقة التي كانت موقعة على بياض لا يصح اعتباره استعمالا لمحرر مزور ومن ثم فلا يكون معاقباً عليه.
الشروع في جريمة خيانة الائتمان.
لا عقاب على الشروع فى هذه الجريمة، كما لا يسرى على الدعوى الجنائية الناشئة عنها القيد الذى نصت علية المادة ٣١٢ من قانون العقوبات، إذ لا مجال للقياس على جريمة السرقة، ذلك أن جريمة خيانة الائتمان على التوقيع على بياض أدنى أن تكون تزويراً باعتبارها تمثل وتفترض تغيير الحقيقة، كما أنها تنطوي على اعتداء على الثقة العامة في المحررات، وهى جريمة إن صح القول ضررها ذو حدين إذا إنه لا يقتصر على الأموال وإنما قد ينال النفس أيضاً، ومن ثم يري أهل الفقه إنه يجب تحديد العقوبة عن تلك الجريمة على أن يشدد بحسب قيمة الضرر وإذا كان خائن الأمانة من المأمورين بذلك، والمؤتمنين على توقيعات الناس على بياض أو أذا استعملت طرق احتيالية للحصول على ذلك التوقيع.
إثبات ارتكاب المتهم لجريمة خيانة الائتمان.
جرى العرف القضائي المتعارف عليه أثناء نظر تلك القضايا، أنه لا يستقر وجدان المحكمة على أن هناك إضافات أُضيفت على المستند سند الدعوى، إلا بعد اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على ذلك المستند، بالرغم من أن المحكمة هي الخبير الأعلى فى الدعوى، ويجوز أن تفحص ذلك المستند على النحو الذى يستقر عليه وجدان القاضي الذى ينظر الدعوى، وبالرغم من ذلك فدائماً ما يبادر المتهم بإجراء أول دفاعه باتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على المستند سند الدعوى.
وفي حالة جريمة خيانة الائتمان الواردة بالمادة ٣٤٠، يجب أن يقوم المتهم بخيانة الأمانة وخاصة إذا كان يعلم أن المجنى عليه مقدم المستند قد ارتكب تلك الجريمة بإضافة بيانات فوق الإمضاء أو الختم على الوجه السابق، شرط الطعن بالتزوير على صلب المستند، كما يجب الدفع بأن المجنى عليه قد ارتكب جريمة خيانة الائتمان الواردة بالمادة ٣٤٠ عقوبات، ويوضح سبب التوقيع على ذلك المستند على بياض، وإذا كان هذا المستند كان ضمان لشيء ما أو تذكرة طبية أو التوقيع مجرد أوتجراف ولكن تم إساءه استخدامه، وفي حاله إقناع المحكمة يتم اتخاذ إجراءات الطعن على صلب الإيصال.
مكتب الأستاذة رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية