- الحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر وبغرامة لا تقل عن ٥٠٠٠٠ جنيه ولا تجاوز ١٠٠٠٠٠ جنيه لكل من اعتدى على القيم الأسرية في المجتمع أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل رسائل لشخص بعينه دون موافقته أو نشر معلومات أو أخبار أو صور تخص أي مواطن دون الرجوع إليه مسبقًا.
وللنائب العام أو من يفوضه أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول
- وللمتهم أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال ١٥ يوم من تاريخ علمه به، فإذا رُفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ٣ أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم
ويجوز للنيابة العامة وجهات التحقيق المختصة العدول عن الأمر الصادر منها أو التعديل فيه برفع الإسم من قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة
وفى جميع الأحوال ينتهى المنع من السفر بمرور سنه من تاريخ صدور الأمر أو بصدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور قرار نهائى فيها بالبراءة، أيهما أقرب.
وللنائب العام أو من يفوضه أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول
- وللمتهم أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال ١٥ يوم من تاريخ علمه به، فإذا رُفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ٣ أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم
ويجوز للنيابة العامة وجهات التحقيق المختصة العدول عن الأمر الصادر منها أو التعديل فيه برفع الإسم من قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة
وفى جميع الأحوال ينتهى المنع من السفر بمرور سنه من تاريخ صدور الأمر أو بصدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور قرار نهائى فيها بالبراءة، أيهما أقرب.