نصت المادة ٣٨٨ من القانون المدني علي أنه
لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه، كما لا يجوز الاتفاق علي أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون.
وانما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه، علي أن هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضرارا بهم.
ومفاد هذا النص أنه إذا اكتملت مدة التقادم المكسب فإنه يجوز للحائز النزول عنه بعد ثبوت حقه فيه سواء كان التقادم طويلا أو قصيرا. ونزول الحائز عن حقه قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا، ولا يشترط في النزول الصريح أن يفرغ في قالب معين أو أن يرد في شكل خاص، وقد يكون في محرر مكتوب وقد يكون شفويا.
ولما كان النزول عن التمسك بالتقادم تصرف قانوني فإنه يجب في إثباته اتباع القواعد العامة في الإثبات، فيجب أن يكون إثباته بالكتابة أو ما يقوم مقامها إذا زادت القيمة عن ١٠٠٠ جنبه عملا بالمادة ٦٠ من قانون الاثبات المعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧.
ويتعين التفرقة بين الاتفاق مقدما علي النزول عن التقادم قبل أن يكتمل، والاتفاق علي وقف سريان التقادم لتحقيق مصلحة أو لقيام ضرورة فالاتفاق الاول باطل والثاني صحيح.
وإذا أقر الحائز بعد أن اكتملت مدة التقادم في ورقة صادرة منه بملكية المالك، عد ذلك بمثابة تنازل عن الحق في التملك بالتقادم، وينتج أثره.
ويجوز أن يكون نزول الحائز عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه ضمنيا، ويقع ذلك في غالب الأحيان في الحالة التي يغفل الحائز عمدا الدفع بالتقادم، فيفسر هذا الموقف منه علي أنه لا يرغب في الالتجاء اليه، ولكن ليس محتما أن يستخلص من التأخير في إبداء الدفع نزول الحائز عن التمسك به إذ له أن يبديه في أية حالة كانت عليها الدعوي حتي أمام المحكمة الاستئنافية اذا كان قد فاته ابداءه أمام محكمة الدرجة الاولي، اللهم إلا إذا استخلصت المحكمة الموضوعية من ظروف الدعوي وملابساتها أن تأخره في إبداء الدفع كان لتنازله عنه، ومن ثم يتعين أن يكون التراخي في إبداء الدفع مصحوبا بظروف وملابسات تستخلص منها المحكمة أن القصد منه كان النزول حتما عن التمسك بالتقادم.
أما إذا قام لديها سك فيما اذا كان ذلك يعد تنازلا عن الحق أم لا فإنه يتعين عليها أن تستبعد احتمال التنازل عملا بالمبادئ العامة التي تؤكد أن التنازل عن الحق لا يفترض.
وإذا قام الحائز بعد اكتمال مدة التقادم بدفع أجرة العين للمالك فإن ذلك نزول ضمني عن التمسك بالتقادم، وكذلك مطالبة المودع له بالمصاريف التي تنفقها علي حفظ العين المودعة لديه وتعهد الحائز بالقيام بما عليه من التزامات تقع علي الحائز العرضي تعتبر نزولا ضمنيا عن الدفع بالتقادم، كذلك من الأمثلة علي النزول الضمني أن ترفع دعوي استحقاق علي من اكتسب الملكية بالتقادم فيحضر أمام المحكمة ويطلب اجلا لشراء العين المتنازع عليها. ومن المقرر أن إقامة مستري العين دعوي بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له لا يعتبر منه نزولا ضمنيا عن وضعه السابق في كسب ملكية العين بالتقادم، وعلي ذلك فليس هناك ما يمنعه من أن يستند بعد ذلك لوضع يده إذا تبين أن له مصلحة في هذا الأمر.
ووفقا لما تقضي به المادة ٣٨٨ من القانون المدني فإن الأهلية الواجب توافرها في الحائز هي أهلية التصرف غلا تكفي أهلية الإدارة لأن نزول الحائز عن حقه في التصميم ليس من أعمال الإدارة المألوفة بل بتجاوز ذلك بكثير، ذلك أنه وان كان قد نزول عن حق لم يكسبه بعد إلا أنه كان يستطيع كسبه، وتفريعا علي ذلك فإنه لا يجوز للصغير والمحجور عليه أن ينزل عن حقه في التمسك بالتقادم فإن فعل ذلك كان هذا التصرف باطلا، ولا يستطيع الوصي أو القيم أن ينزل عن هذا الحق إلا إذا حصل علي إذن بذلك من محكمة الأحوال الشخصية والا كان تصرفه بدوره باطلا، كذلك لا يجوز للوكيل بمقتضي توكيل عام أن ينزل عن هذا الحق بل يتعين أن يتضمن توكيله تفويضا خاصا بهذا التنازل.
ولا تلزم أهلية التبرع للنزول عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه ذلك أن الحائز لا يتسني له أن يكسب الحق إلا بعد اصراره علي التمسك بالتقادم، فإذا لم يتمسك به نزل عن حقه فيه، فإنه بالتالي لم يكسب الحق ومن ثم فلا يعد نزوله عن التقادم بمثابة تبرع بهذا الحق بعد أن كسبه.
ولما مان نزول الحائز عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه تصرف قانوني صادر من جانب واحد فلا يشترط لنفاذه أو صحته صدور قبول من المالك، إلا أنه بصدوره منه فإنه يمتنع عليه الرجوع فيه وهذا التنازل لا تثبت له صفة النقل ولا يؤدي لنقل الملكية من الحائز إلي المالك، إذ هو مجرد ترك الحق لصاحبه ولا يشترط تسجيله ولا يخضع لرسوم نقل الملكية.
وإذا استمر الحائز علي حيازته للعين رغم نزوله عن حق التميمي بالتقادم فإنه يبدأ تقادم جديد من وقت النزول، إلا أن مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة حتي ولو كانت مدة التقادم السابق خمس سنوات، ذلك أن هذا النزول بمثابة إقرار منه بأن العين قد آلت إليه من غير مالك مما لا يعد مجالا للشك في أنه أصبح سيئ النية وبالتالي لا يستطيع أن يتحدي بالتقادم القصير.
ووفقا لنص المادة ٣٨٨ مدني؛ فإنه لا يجوز النزول عن التقادم مقدما قبل ثبوت الحق فيه ومثال ذلك أن يتفق المالك مع الحائز علي أن يتنزل عن التقادم المكسب مقدما قبل ثبوت الحق فيه أو قبل سريانه، وهذا الاتفاق من الناحية العملية أشد أثرا وأكثر خطورة من قطع التقادم بالمطالبة القضائية أو بإقرار الحائز بحق المالك لأنه في حالة قطع التقادم في الحالتين الأخيرتين يمكن سريان تقادم جديد. أما في حالة الاتفاق عن النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه وقبل سريانه، فإنه لا يبدأ سريان تقادم جديد، إذ أن الحائز قد نزل مقدما عن التقادم.
وقد رتب القانون البطلان جزاء علي النزول عن التقادم المكسب قبل ثبوت الحق فيه سواء في التقادم الطويل أو القصير.
وإذا كانت الفقرة الأولي من المادة ٣٨٧ من القانون المدني قد حولت للدائنين الحق في استعمال حق مدينتهم في التمسك بالتقادم عن طريق الدعوي المباشرة فإن المادة ٢/٣٨٨ أجازت لهم بدورها الطعن بالدعوي البوليصية في نزول المدين عن التمسك بالتقادم وهو إجراء ما كان يجوز لهم وفقا للقواعد العامة، إلا أنه يتعين تطبيق كافة الشروط الأخري الدعوي البوليصية، فيشترط أن يكون نزول الحائز عن التمسك بالتقادم سببا في إعسار الحائز أو زيادة اعساره، أما إذا استمر موسرا بعد النزول عن التقادم فإن شروط استعمال الدعوي البوليصية تكون غير متوافرة، ونظرا لأن نزول المدين عن التمسك بالتقادم يعتبر من أعمال التصرف وليس من أعمال التبرع علي النحو السالف بيانه فإنه يشترط لعدم نفاذه في حق الدائنين أن يكون منطويا علي غش من الحائز، وأن يكون المالك الذي صدر لمصلحته هذا التنازل علي علم بهذا الغش.
وإذا أفلح الدائنون في إثبات نزول الحائز عن التمسك بالتقادم استنادا لنص المادة ٢/٣٨٨ مدني، فإن الخطوة التالية التي يتعين عليهم الانتقال إليها أن يتمسكوا بالتقادم نيابة عن مدينهم الحائز.
هذا ويجوز الحائز أن ينزل عن المدة التي انقضت في تقادم مكسب لم تكتمل مدته.
ويجوز الحائز أن ينزل عن تقادم أثناء سريانه وهذا النزول صحيح بالنسبة إلي المدة التي انقضت ، ويترتب علي ذلك أن هذه المدة تزول ولا يعتد بها في حساب التقادم، وإذا أراد الحائز كسب ملكية العين فلابد من بدء تقادم جديد يبتدأ في السريان من وقت نزوله عن المدة التي انقضت وكيف السراح هذا النوع من النزول بأنه قطع التقادم عن طريق إقرار الحائز بحق المالك وسندهم في ذلك أن الحائز حينما ينزل عن المدة التي انقضت في تقادم لم يكتمل، فهو إنما يقر بحق المالك فيقطع الإقرار التقادم ويترتب علي ذلك عدم الاعتداد بالمدة التي انقضت كما هو الشأن في انقطاع التقادم بالاقرار، ومقتضي ذلك أن الأهلية الواجبة فيه هي أهلية التصرف لا أهلية الادارة، ذلك أن الأهلية التي يتعين توافرها في قطع التقادم المكسب - كما بينا أنفا - هي أهلية التصرف علي عكس التقادم المسقط الذي يكفي لقطعه توافر أهلية الإدارة.
الأستاذة رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية
لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه، كما لا يجوز الاتفاق علي أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون.
وانما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه، علي أن هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضرارا بهم.
ومفاد هذا النص أنه إذا اكتملت مدة التقادم المكسب فإنه يجوز للحائز النزول عنه بعد ثبوت حقه فيه سواء كان التقادم طويلا أو قصيرا. ونزول الحائز عن حقه قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا، ولا يشترط في النزول الصريح أن يفرغ في قالب معين أو أن يرد في شكل خاص، وقد يكون في محرر مكتوب وقد يكون شفويا.
ولما كان النزول عن التمسك بالتقادم تصرف قانوني فإنه يجب في إثباته اتباع القواعد العامة في الإثبات، فيجب أن يكون إثباته بالكتابة أو ما يقوم مقامها إذا زادت القيمة عن ١٠٠٠ جنبه عملا بالمادة ٦٠ من قانون الاثبات المعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧.
ويتعين التفرقة بين الاتفاق مقدما علي النزول عن التقادم قبل أن يكتمل، والاتفاق علي وقف سريان التقادم لتحقيق مصلحة أو لقيام ضرورة فالاتفاق الاول باطل والثاني صحيح.
وإذا أقر الحائز بعد أن اكتملت مدة التقادم في ورقة صادرة منه بملكية المالك، عد ذلك بمثابة تنازل عن الحق في التملك بالتقادم، وينتج أثره.
ويجوز أن يكون نزول الحائز عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه ضمنيا، ويقع ذلك في غالب الأحيان في الحالة التي يغفل الحائز عمدا الدفع بالتقادم، فيفسر هذا الموقف منه علي أنه لا يرغب في الالتجاء اليه، ولكن ليس محتما أن يستخلص من التأخير في إبداء الدفع نزول الحائز عن التمسك به إذ له أن يبديه في أية حالة كانت عليها الدعوي حتي أمام المحكمة الاستئنافية اذا كان قد فاته ابداءه أمام محكمة الدرجة الاولي، اللهم إلا إذا استخلصت المحكمة الموضوعية من ظروف الدعوي وملابساتها أن تأخره في إبداء الدفع كان لتنازله عنه، ومن ثم يتعين أن يكون التراخي في إبداء الدفع مصحوبا بظروف وملابسات تستخلص منها المحكمة أن القصد منه كان النزول حتما عن التمسك بالتقادم.
أما إذا قام لديها سك فيما اذا كان ذلك يعد تنازلا عن الحق أم لا فإنه يتعين عليها أن تستبعد احتمال التنازل عملا بالمبادئ العامة التي تؤكد أن التنازل عن الحق لا يفترض.
وإذا قام الحائز بعد اكتمال مدة التقادم بدفع أجرة العين للمالك فإن ذلك نزول ضمني عن التمسك بالتقادم، وكذلك مطالبة المودع له بالمصاريف التي تنفقها علي حفظ العين المودعة لديه وتعهد الحائز بالقيام بما عليه من التزامات تقع علي الحائز العرضي تعتبر نزولا ضمنيا عن الدفع بالتقادم، كذلك من الأمثلة علي النزول الضمني أن ترفع دعوي استحقاق علي من اكتسب الملكية بالتقادم فيحضر أمام المحكمة ويطلب اجلا لشراء العين المتنازع عليها. ومن المقرر أن إقامة مستري العين دعوي بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له لا يعتبر منه نزولا ضمنيا عن وضعه السابق في كسب ملكية العين بالتقادم، وعلي ذلك فليس هناك ما يمنعه من أن يستند بعد ذلك لوضع يده إذا تبين أن له مصلحة في هذا الأمر.
ووفقا لما تقضي به المادة ٣٨٨ من القانون المدني فإن الأهلية الواجب توافرها في الحائز هي أهلية التصرف غلا تكفي أهلية الإدارة لأن نزول الحائز عن حقه في التصميم ليس من أعمال الإدارة المألوفة بل بتجاوز ذلك بكثير، ذلك أنه وان كان قد نزول عن حق لم يكسبه بعد إلا أنه كان يستطيع كسبه، وتفريعا علي ذلك فإنه لا يجوز للصغير والمحجور عليه أن ينزل عن حقه في التمسك بالتقادم فإن فعل ذلك كان هذا التصرف باطلا، ولا يستطيع الوصي أو القيم أن ينزل عن هذا الحق إلا إذا حصل علي إذن بذلك من محكمة الأحوال الشخصية والا كان تصرفه بدوره باطلا، كذلك لا يجوز للوكيل بمقتضي توكيل عام أن ينزل عن هذا الحق بل يتعين أن يتضمن توكيله تفويضا خاصا بهذا التنازل.
ولا تلزم أهلية التبرع للنزول عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه ذلك أن الحائز لا يتسني له أن يكسب الحق إلا بعد اصراره علي التمسك بالتقادم، فإذا لم يتمسك به نزل عن حقه فيه، فإنه بالتالي لم يكسب الحق ومن ثم فلا يعد نزوله عن التقادم بمثابة تبرع بهذا الحق بعد أن كسبه.
ولما مان نزول الحائز عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه تصرف قانوني صادر من جانب واحد فلا يشترط لنفاذه أو صحته صدور قبول من المالك، إلا أنه بصدوره منه فإنه يمتنع عليه الرجوع فيه وهذا التنازل لا تثبت له صفة النقل ولا يؤدي لنقل الملكية من الحائز إلي المالك، إذ هو مجرد ترك الحق لصاحبه ولا يشترط تسجيله ولا يخضع لرسوم نقل الملكية.
وإذا استمر الحائز علي حيازته للعين رغم نزوله عن حق التميمي بالتقادم فإنه يبدأ تقادم جديد من وقت النزول، إلا أن مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة حتي ولو كانت مدة التقادم السابق خمس سنوات، ذلك أن هذا النزول بمثابة إقرار منه بأن العين قد آلت إليه من غير مالك مما لا يعد مجالا للشك في أنه أصبح سيئ النية وبالتالي لا يستطيع أن يتحدي بالتقادم القصير.
ووفقا لنص المادة ٣٨٨ مدني؛ فإنه لا يجوز النزول عن التقادم مقدما قبل ثبوت الحق فيه ومثال ذلك أن يتفق المالك مع الحائز علي أن يتنزل عن التقادم المكسب مقدما قبل ثبوت الحق فيه أو قبل سريانه، وهذا الاتفاق من الناحية العملية أشد أثرا وأكثر خطورة من قطع التقادم بالمطالبة القضائية أو بإقرار الحائز بحق المالك لأنه في حالة قطع التقادم في الحالتين الأخيرتين يمكن سريان تقادم جديد. أما في حالة الاتفاق عن النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه وقبل سريانه، فإنه لا يبدأ سريان تقادم جديد، إذ أن الحائز قد نزل مقدما عن التقادم.
وقد رتب القانون البطلان جزاء علي النزول عن التقادم المكسب قبل ثبوت الحق فيه سواء في التقادم الطويل أو القصير.
وإذا كانت الفقرة الأولي من المادة ٣٨٧ من القانون المدني قد حولت للدائنين الحق في استعمال حق مدينتهم في التمسك بالتقادم عن طريق الدعوي المباشرة فإن المادة ٢/٣٨٨ أجازت لهم بدورها الطعن بالدعوي البوليصية في نزول المدين عن التمسك بالتقادم وهو إجراء ما كان يجوز لهم وفقا للقواعد العامة، إلا أنه يتعين تطبيق كافة الشروط الأخري الدعوي البوليصية، فيشترط أن يكون نزول الحائز عن التمسك بالتقادم سببا في إعسار الحائز أو زيادة اعساره، أما إذا استمر موسرا بعد النزول عن التقادم فإن شروط استعمال الدعوي البوليصية تكون غير متوافرة، ونظرا لأن نزول المدين عن التمسك بالتقادم يعتبر من أعمال التصرف وليس من أعمال التبرع علي النحو السالف بيانه فإنه يشترط لعدم نفاذه في حق الدائنين أن يكون منطويا علي غش من الحائز، وأن يكون المالك الذي صدر لمصلحته هذا التنازل علي علم بهذا الغش.
وإذا أفلح الدائنون في إثبات نزول الحائز عن التمسك بالتقادم استنادا لنص المادة ٢/٣٨٨ مدني، فإن الخطوة التالية التي يتعين عليهم الانتقال إليها أن يتمسكوا بالتقادم نيابة عن مدينهم الحائز.
هذا ويجوز الحائز أن ينزل عن المدة التي انقضت في تقادم مكسب لم تكتمل مدته.
ويجوز الحائز أن ينزل عن تقادم أثناء سريانه وهذا النزول صحيح بالنسبة إلي المدة التي انقضت ، ويترتب علي ذلك أن هذه المدة تزول ولا يعتد بها في حساب التقادم، وإذا أراد الحائز كسب ملكية العين فلابد من بدء تقادم جديد يبتدأ في السريان من وقت نزوله عن المدة التي انقضت وكيف السراح هذا النوع من النزول بأنه قطع التقادم عن طريق إقرار الحائز بحق المالك وسندهم في ذلك أن الحائز حينما ينزل عن المدة التي انقضت في تقادم لم يكتمل، فهو إنما يقر بحق المالك فيقطع الإقرار التقادم ويترتب علي ذلك عدم الاعتداد بالمدة التي انقضت كما هو الشأن في انقطاع التقادم بالاقرار، ومقتضي ذلك أن الأهلية الواجبة فيه هي أهلية التصرف لا أهلية الادارة، ذلك أن الأهلية التي يتعين توافرها في قطع التقادم المكسب - كما بينا أنفا - هي أهلية التصرف علي عكس التقادم المسقط الذي يكفي لقطعه توافر أهلية الإدارة.
الأستاذة رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية