لا أثـــــــــــر للتقادم على الدعوى المدنيه 
 الأصل أن لا تأثير لتقادم الدعوى الجنائيه على الدعوى المدنيه الناشئه عن الجريمة حيث تتقادم بالمدد المنصوص عليها فى القانون المدنى 
 م 259 أ ج ” تنقضى الدعوى المدنيه بمضى المده المقرره فى القانون المدنى ” وقد حددت م 172 مدنى المدد الخاصه بتقادم الدعوى المدنيه فى قولها ” تسقط بالتقادم دعوى العويض الناشئه عن العمل غير المشروع بأنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤل عنه 
 وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بأنقضاء خمسه عشر سنه من يوم وقوع العمل غير المشروع 
 ينبنى على ما تقدم أن الدعو المدنيه إذا رفعت مع الدعوى الجنائيه ، ثم أنقضت الدعوى الجنائيه بالتقادم ، فلا يؤثر ذلك على سير الدعوى المدنيه ويجب على المحكمه الجنائيه أن تستمر فى نظرها ( م 259 /2 أ . ج ) .
وقد قرر المشرع فى حاله معينه خلافاً للأصل السابق أستمرار نظر الدعوى المدنيه رغم تقادمها إذا كانت الدعوى الجنائيه لم تتقادم ، وذلك بمقتضى نص الماده 172/2 من القانون المدنى 
 علــــــــــى أنــــــــــه :- ” إذا كانت هذه الدعوى ( المدنيه ) ناشئه عن جريمة وكانت الدعوى الجنائيه لم تسقط بعد أنقضاء المواعيد المذكوره فى الفقرة السابقه فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائيه
الأستاذة/رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية