↩وفقا لنص المادة 340 من قانون العقوبات المصري فأن كل من اؤتمن على ورقة ممضاه أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب فى البياض الذى فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التى يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ، ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا، وفى حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير .
هناك صورة خاصة من خيانة الأمانة نصت عليها المادة 340 من قانون العقوبات وهي الحالة التي يؤتمن فيها شخص علي ورقة ممضاة أو مختومة علي بياض فيخون الأمانة بأن يكتب في الإيصال سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله.
وفي حالة ما اذا كانت الورقة الممضاة أو المختومة علي بياض ليست مسلمة إلي الخائن وانما استحصل عليها بأي طريقة كانت فانه يعد مزوراً ويعاقب بعقوبة التزوير وهي في المحررات العرفية هي الحبس مع الشغل أي الحبس الذي لا تزيد مدته علي ثلاث سنوات وفقاً لصريح نص المادة ( 215 عقوبات)  .
س  ٢-          / ما هي أركان جريمة خيانة الائتمان ؟
ج / يستلزم قيام هذه الجريمة توافر أركان ثلاثة هى :
أولاً : الركن المفترض : ويتمثل هذا الركن فى وجود ورقه ممضاه أو مختومة على بياض سلمت إلى الجاني على سبيل الأمانة ولا يقصد ( وفقآ لأحكام محكمة النقض )بالبياض خلو المحرر تماماً من أية بيانات فوق التوقيع ، بل قد تكون هناك بيانات محرره فى الأعلى ويوجد أماكن وفراغات بيضاء فى الورقة .
ثانياً : الركن المادي : ويتمثل هذا الركن بالنشاط الإجرامي الذى يرتكبه الجاني ، وهو فعل الخيانة بمليء البيانات المتروكة على بياض إضراراً بالمجنى عليه ليكون تحت يده سند دين أو مخالصة إبراء ذمة على خلاف الواقع والحقيقة.

ثالثاً : الركن المعنوي : يتمثل هذا العنصر فى القصد الجنائي العام بعنصرية الإرادة والعلم ، فيجب أن تتجه ارادة الجاني إلى ملئ البيانات التي تثبت التزاماً على عاتق المجنى عليه عن علم بأنه يأتي عملاً ضاراً بالمجنى عليه أو احتمال الضرر القائم ، ويتضح من ظروف ومقتضيات الدعوى ومستنداتها قيام المجنى عليه بهذا الفعل عن عمد للإضرار بمصلحة المتهم والزج به فى هذا الاتهام .

س  ٣-.    / كيف يتم إثبات وقوع الجريمة والحكم فيها ؟
ج / تثبت جريمة خيانة الائتمان الواردة بالمادة 340 عقوبات بإقامة الدليل على أن تلك الورقة الممضاة على بياض قد سلمت إلى المتهم وهى موقعه منه ، وأن الكتابة التي سطرها فوق التوقيع أو الختم تخالف ما تم الاتفاق عليه مع صاحب التوقيع ، وإثبات ذلك يخضع كقاعدة عامه لقواعد الإثبات المقررة في قانون الإثبات ومؤداها أنه لابد من الدليل الكتابي متى كانت قيمه الالتزام أو التعهد الذى كتبه المتهم فوق التوقيع أو الختم تجاوز مائه جنيها ، إلا إذا كان هناك مبدأ ثبوت بالكتابة أو كان لهذا الالتزام صبغة تجارية ، ويعد إثبات الجريمة من أهم عناصر جريمة خيانة الائتمان على التوقيع لصعوبة كيفية إثباتها