↩الدعوي البوليصية هي إحدي وسائل المحفظة علي الضمان العام وحماية الدائنين من التصرفات التي يبرمها المدين بسوء نية للإضرار بالدائنين.

↩ وهي لا تهدف في الحقيقة إلي ابطال تصرفات المدين مع المتصرف إليه. ولكن الهدف منها عدم الاحتجاج بالتصرف الصادر من المدين علي الدائن رافع الدعوي؛ فهي ليست دعوي بطلان، وانما دغويعدم نفاذ تصرف.

📌 شروط الدعوي البوليصية.

↩يشترط لاستعمال الدعوي البوليصية توافر شروط تتعلق بالدائن، وشروط أخري تتعلق بالمدين، وشروط تتعلق بالتصرف المطعون فيه، وذلك مما يلي :_

🔘 اولا ⬅ الشروط التي تتعلق بالدائن.

↩ يشترط في الدائن لكي يحق له رفع الدعوي البوليصية أن يكون حقه مستحق الأداء، أما إذا كان حق الدائن معلقا علي شرط واقف لم يثبت تحققه، أو مضافا إلي أجل لم يحل بعد، فلا يحق له رفع الدعوي البوليصية.

↩ويجب أن يكون حق الدائن سابقا في نشوئه علي التصرف القانوني المطعون فيه، أما إذا نشأ حق الدائن بعد إبرام المدين للتصرف سواء كان معاوصة أو تبرعا، فلا يحق للدائن أن يطعن علي هذا التصرف السابق علي نشوء حقه بالدعوي البوليصية، لأن حقه وقت إبرام التصرف لم يكن موجودا.

🔘 ثانيا ⬅ الشروط التي تتعلق بالمدين:_

1⃣ الإعسار.

↩يشترط لرفع الدعوي البوليصية أن يؤدي تصرف المدين إلي إعساره، وذلك بعدم كفاية أمواله لسداد ما عليه من ديون، وأن يظل الإعسار قائما حتي وقت رفع الدعوي.

↩ ويقع عبء إثبات إعسار المدين علي الدائن رافع الدعوي. وقد يسر المشرع للدائن إثبات إعسار مدينه، حيث يكفي للدائن أن يثبت ما في ذمة المدين من ديون، فينتقل عبء الإثبات إلي المدين ليثبت أن له من الأموال ما يكفي لسداد ديونه أو ما يزيد عليها.

2⃣ الغش أو التواطؤ.

↩ ويقصد بالغش أن يقصد المدين بالتصرف الذي يبرمه مع الغير الأضرار بالدائن ويجب أن يكون تصرف المدين منطويا علي غش أو تواطؤ، إذا كان التصرف معاوضة كالبيع، وأن يكون من صدر له التصرف علي علم بالغش. أما إذا كان التصرف تبرعا، فيجوز الطعن فيه بالدعوي البوليصية دون حاجة لإثبات الغش.

🔘 ثالثا ⬅ الشروط التي تتعلق بالتصرف المطعون فيه:_

1⃣ صدور تصرف قانون من المدين.

↩ يشترط لرفع الدعوي البوليصية أن تكون في مواجهة تصرف قانوني أبرمه المدين، سواء كان تصرفا من جانب واحد، أو من جانبين،معاوضة أو تبرعا.

↩ أما إذا صدر من المدين أعمال مادية كما لو ارتكب عمل غير مشروع، كحادث سيارة يلحق فيها المدين ضررا للغير، ويوجب التزامه بالتعويض، فإنه لا يجوز للدائن رفع الدعم ي البوليصية، حتي ولو كان التزام المدين بتعويض المرور سيؤدي لإعساره. وذلك لأن القول بعدم الاحتجاج بهذه الأعمال في مواجهة الدائنين معناه عدم حصول المضرور علي التعويض عما أصابه من ضرر وهو أمر غير جائز.

2⃣ أن يكون التصرف مفقرا.

↩ يعد التصرف القانوني الصادر من المدين ضارا بالدائنين إذا كان تصرفا مفقرا للمدين. وهو لا يكون كذلك إلا إذا أدي إلي الانتقاص من حقوق المدين، كإخراج مال من ذمته بالتبرع أو بيعه بثمن بخس، أو يؤدي إلي زيادة التزاماته كأن يفترض المدين بموجب عقد قرض بفوائد كبيرة.

↩أما إذا كان التصرف لا ينقص من حقوق المدين أو يزيد من التزاماته،كعدم قبول المدين الهبة مثلا، فلا يجوز للدائنين رفع الدعوي البوليصية للمطالبة بعدم نفاذ هذا التصرف، لأن قبول الهبة أو رفضها يقوم علي اعتبارات شخصية وأدبية لا يستطيع تقديرها الا المدين.

📌 آثار الدعوي البوليصية.

↩يلاحظ أن الدعوي البوليصية لا تهدف إلي إبطال تصرفات المدين؛ لأن البطلان هو وصف يلحق بالتصرفات القانونية التي لم تكتمل الأركان والشروط التي يتطلبها القانون فيها عند نشوئها. لكن هذه الدعوي تهدف إلي حماية الدائنين من التصرفات الصحيحة التي يبرمها المدين ويترتب عليها الإضرار بهم.

1⃣ آثار الدعوي البوليصية بالنسبة للدائنين.

↩ إذا حكم القاضي بعدم نفاذ التصرف، فيعتبر المال الذي تصرف فيه المدين كأنه لم يخرج من ذمته، ويستفيد منه جميع الدائنين الذي صدر التصرف إضرارا بهم، ولا يمكن الاحتجاج بالتصرف في مواجهتهم، ولا تقتصر الفائدة من الدعوي البوليصية علي الدائم الذي رفعها وحده، بل يستفيد منها جميع الدائنين، حيث يستطيع أي دائن منهم اتخاذ كافة إجراءات التنفيذ علي المال محل التصرف كنا لو كان باقيا في ذمة المدين.

2⃣ آثار الدعوي البوليصية علي العلاقة بين المدين والمتصرف إليه.

↩لا تمس الدعوي البوليصية وجود التصرف المبرم بين المدين " المتصرف " والمتصرف إليه؛ ويظل هذا التصرف صحيحا ومنتجات لآثاره بينهما، لإنها ليست دعوي إبطال، وإنما عدم نفاذ تصرف المطعون فيه في مواجهة الدائنين.

↩ ولذلك يجوز المتصرف إليه الرجوع علي المدين " المتصرف " بكل الدفوع التي تنشأ من التصرف، فله أن يطالبه بضمان الاستحقاق أو التنفيذ بمقابل، أو بالفسخ والتعويض.

⬅تقادم الدعوي البوليصية

📌 تسقط الدعوي البوليصية بحلول آقرب الأجلين،وهما
1⃣ إنقضاء الدعوي البوليصية بمضي ثلاث سنوات من يوم علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف.
2⃣ إنقضاء الدعوي البوليصية بمضي خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف.
      مكتب الأستاذة رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية