في بعض المنازعات تقام دعوى أصلية، وحال تداولها يقيم المدعى عليه دعوى فرعية، ثم يتم شطب الدعوى الأصلية، ثم يقوم المدعى في الدعوى الأصلية بتجديدها من الشطب، فهل ينسحب أثر التجديد على الدعوى الفرعية أم يتعين أن يقوم المدعى الفرعي بتجديد دعواه الفرعية أيضا ؟؟؟
وهنا يجب التفريق بين أمرين :_
إذا كانت الدعوى الفرعية لا تخرج عن كونها دفاع في الدعوى الأصلية، فإن الدعوى الفرعية تندمج مع الدعوى الأصلية، وتفقد استقلالها، وبالتالي تجديد الأصلية يرتب بالتبعية تجديد الدعوى الفرعية، ومثال ذلك دعوى الإخلاء لعدم الأحقية في الامتداد واجهتها كدفاع دعوى فرعية بالأحقية في الامتداد.
أما إذا كانت الطلبات في الدعوى الفرعية لا تشكل دفاعا ضد الدعوى الأصلية بقدر ما يكون لها استقلالية عن الدعوى الأصلية كدعاوى الضمان الفرعية، فتجديد الأصلية فقط دون الفرعية يلزم المحكمة بالفصل في الدعوى الأصلية فقط.
هذا وقد تواترت أحكام محكمتنا العليا
[ دعوي الضمان الفرعية ومثالها هي تلك التي يكلف بها - المدعى عليه «طالب الضمان» ضامنة بالدخول في خصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر الذي يصيب مدعى الضمان من الحكم عليه في الدعوى الأصلية فإنها بهذه المثابة تكون في الأصل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة مستقلة فى كيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفعاً أو دفاعاً فيها ولا يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية فاصلاً فى دعوى الضمان ] .
{ الطعن رقم ٤٠٨٣ لسنة ٦٩ جلسة ٢٠٠٣/٣/٢٠ }
[ لئن كانت الدعوى الفرعية تعد مستقلة عن الدعوى الأصلية التى أقيمت بمناسبة الدعوى الأخيرة، إلا أنه إذا كان موضوع الدعوى الأولى لا يعدو أن يكون دفاعا فى الدعوى الثانية فإنه يترتب على ذلك إندماج الدعوى الفرعية فى الدعوى الأصلية بما يفقدها استقلالها بحيث يتحدان فى المصير، فإذا ما شطبت الدعوى الأصلية إنصرف هذا الأثر إلى الدعوى الفرعية وما ينبنى على ذلك من إنه إذا ما جددت الدعوى الأصلية شمل هذا التجديد الدعوى الفرعية دون وجوب قيام رافعها بتجديدها بإجراء مستقل] .
{ الطعن رقم ٢٠٤٦ لسنة ٥١ ق جلسة ١٩٩٣/٢/٨ }
[ إذا ما قررت المحكمة وقف الدعوى الأصلية وانسحب ذلك الأثر لدعوى الضمان الفرعية المضمومة إليها فإن تعجيل الأولى من الوقف لا يجيز للمحكمة التصدى لدعوى الضمان الفرعية والتى لم يطلب رافعها أمام محكمة أول درجة السير فيها لأنها لا تعد مطروحة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر قيام المطعون ضده الأول بتعجيل الدعوى الأصلية من الوقف بصحيفة تم إعلانها للخصوم بما فيهم الطاعنة التى مثلت بوكيل عنها بالجلسات ينصرف أثره إلى دعوى الضمان الفرعية والتى لم يقم رافعها بطلب السير فيها وخلص إلى أنها تعد كذلك مطروحة في الاستئناف المقام من المطعون ضده الأول فقط عن الحكم الصادر في الدعوى الأصلية وانتهى من ذلك إلى إجابة المطعون ضده الثالث إلى طلب الضمان رغم عدم استقامة الخصومة بشأنه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون].
{ الطعن رقم ٤٠٨٣ لسنة ٦٩ ق جلسة ٢٠٠٣/٣/٢٠ }
[ إذا ما قررت المحكمة شطب الدعوى الأصلية مع دعوى الضمان الفرعية المضمومة إليها فإن تجديد الأولى وحدها من الشطب لا يجيز للمحكمة التصدي لدعوى الضمان الفرعية والتي لم يطلب رافعها السير فيها لأنها لا تعد مطروحة].
{ الطعن رقم ٣٥٤١ لسنة ٦٧ ق جلسة ١٩٩٩/١/٢٨ }
[ إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر: «من أن تجديد احد الاستئنافين اللذين تتناقض الطلبات فى أحدهما عن الأخر وتتعارض فيها من الشطب لا يعتبر تجديد للاستئناف الأخر المنضم إليه»، واعتبر تجديد الاستئناف المرفوع من الطاعن رقم .... لسنة 14 ق شمال القاهرة من الشطب تجديداً للاستئناف رقم .... لسنة 14 ق شمال القاهرة المرفوع من الهيئة المطعون ضدها مع إنها لم تطلب السير فيه ولا يعد مطروحاً على المحكمة، فإن تصديها للفصل فى هذا الاستئناف وإجابة المطعون ضدهما لطلبهما بإلغاء الحكم المستأنف الذى قضى للطاعن بالتعويض برغم أن شطب الاستئناف المرفوع منها دون السير فيه يترتب عليه اكتساب الحكم الابتدائى قوة الشيء المحكوم فيه في شأن ثبوت مسئولية المطعون ضدها، ويجعل الاستئناف المرفوع من الطاعن بزيادة التعويض هو وحدة المطروح على محكمة الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وحجبه هذا الخطأ عن بحث الاستئناف المرفوع من الطاعن فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور ].
{الطعن رقم ١٥١٢٢ لسنة ٨١ ق جلسة ٢٠١٤/٥/١٩}
مكتب الأستاذة رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية
وهنا يجب التفريق بين أمرين :_
إذا كانت الدعوى الفرعية لا تخرج عن كونها دفاع في الدعوى الأصلية، فإن الدعوى الفرعية تندمج مع الدعوى الأصلية، وتفقد استقلالها، وبالتالي تجديد الأصلية يرتب بالتبعية تجديد الدعوى الفرعية، ومثال ذلك دعوى الإخلاء لعدم الأحقية في الامتداد واجهتها كدفاع دعوى فرعية بالأحقية في الامتداد.
أما إذا كانت الطلبات في الدعوى الفرعية لا تشكل دفاعا ضد الدعوى الأصلية بقدر ما يكون لها استقلالية عن الدعوى الأصلية كدعاوى الضمان الفرعية، فتجديد الأصلية فقط دون الفرعية يلزم المحكمة بالفصل في الدعوى الأصلية فقط.
هذا وقد تواترت أحكام محكمتنا العليا
[ دعوي الضمان الفرعية ومثالها هي تلك التي يكلف بها - المدعى عليه «طالب الضمان» ضامنة بالدخول في خصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر الذي يصيب مدعى الضمان من الحكم عليه في الدعوى الأصلية فإنها بهذه المثابة تكون في الأصل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة مستقلة فى كيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفعاً أو دفاعاً فيها ولا يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية فاصلاً فى دعوى الضمان ] .
{ الطعن رقم ٤٠٨٣ لسنة ٦٩ جلسة ٢٠٠٣/٣/٢٠ }
[ لئن كانت الدعوى الفرعية تعد مستقلة عن الدعوى الأصلية التى أقيمت بمناسبة الدعوى الأخيرة، إلا أنه إذا كان موضوع الدعوى الأولى لا يعدو أن يكون دفاعا فى الدعوى الثانية فإنه يترتب على ذلك إندماج الدعوى الفرعية فى الدعوى الأصلية بما يفقدها استقلالها بحيث يتحدان فى المصير، فإذا ما شطبت الدعوى الأصلية إنصرف هذا الأثر إلى الدعوى الفرعية وما ينبنى على ذلك من إنه إذا ما جددت الدعوى الأصلية شمل هذا التجديد الدعوى الفرعية دون وجوب قيام رافعها بتجديدها بإجراء مستقل] .
{ الطعن رقم ٢٠٤٦ لسنة ٥١ ق جلسة ١٩٩٣/٢/٨ }
[ إذا ما قررت المحكمة وقف الدعوى الأصلية وانسحب ذلك الأثر لدعوى الضمان الفرعية المضمومة إليها فإن تعجيل الأولى من الوقف لا يجيز للمحكمة التصدى لدعوى الضمان الفرعية والتى لم يطلب رافعها أمام محكمة أول درجة السير فيها لأنها لا تعد مطروحة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر قيام المطعون ضده الأول بتعجيل الدعوى الأصلية من الوقف بصحيفة تم إعلانها للخصوم بما فيهم الطاعنة التى مثلت بوكيل عنها بالجلسات ينصرف أثره إلى دعوى الضمان الفرعية والتى لم يقم رافعها بطلب السير فيها وخلص إلى أنها تعد كذلك مطروحة في الاستئناف المقام من المطعون ضده الأول فقط عن الحكم الصادر في الدعوى الأصلية وانتهى من ذلك إلى إجابة المطعون ضده الثالث إلى طلب الضمان رغم عدم استقامة الخصومة بشأنه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون].
{ الطعن رقم ٤٠٨٣ لسنة ٦٩ ق جلسة ٢٠٠٣/٣/٢٠ }
[ إذا ما قررت المحكمة شطب الدعوى الأصلية مع دعوى الضمان الفرعية المضمومة إليها فإن تجديد الأولى وحدها من الشطب لا يجيز للمحكمة التصدي لدعوى الضمان الفرعية والتي لم يطلب رافعها السير فيها لأنها لا تعد مطروحة].
{ الطعن رقم ٣٥٤١ لسنة ٦٧ ق جلسة ١٩٩٩/١/٢٨ }
[ إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر: «من أن تجديد احد الاستئنافين اللذين تتناقض الطلبات فى أحدهما عن الأخر وتتعارض فيها من الشطب لا يعتبر تجديد للاستئناف الأخر المنضم إليه»، واعتبر تجديد الاستئناف المرفوع من الطاعن رقم .... لسنة 14 ق شمال القاهرة من الشطب تجديداً للاستئناف رقم .... لسنة 14 ق شمال القاهرة المرفوع من الهيئة المطعون ضدها مع إنها لم تطلب السير فيه ولا يعد مطروحاً على المحكمة، فإن تصديها للفصل فى هذا الاستئناف وإجابة المطعون ضدهما لطلبهما بإلغاء الحكم المستأنف الذى قضى للطاعن بالتعويض برغم أن شطب الاستئناف المرفوع منها دون السير فيه يترتب عليه اكتساب الحكم الابتدائى قوة الشيء المحكوم فيه في شأن ثبوت مسئولية المطعون ضدها، ويجعل الاستئناف المرفوع من الطاعن بزيادة التعويض هو وحدة المطروح على محكمة الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وحجبه هذا الخطأ عن بحث الاستئناف المرفوع من الطاعن فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور ].
{الطعن رقم ١٥١٢٢ لسنة ٨١ ق جلسة ٢٠١٤/٥/١٩}
مكتب الأستاذة رانيا عزت القلوعي للمحاماه والإستشارات القانونية