↩الرشوة فى نطاق الوظيفة العامة أو ما فى حكمها جناية عقوبتها السجن المؤبد ، وتشدد هذه العقوبة إذا توافرت الظروف المنصوص عليها فى المادة 108 عقوبات ، وهناك إلى جانب العقوبة الأصلية عقوبتان تكميليتان نص عليها القانون وهما الغرامة والمصادرة .
(أ) العقوبة الأصلية : العقوبة هى السجن المؤبد ( م 103 ، 103 م ، 104 ، 104 م عقوبات ) وتستحق هذه العقوبة متى تثبت الجريمة فى حق الموظف المرتشى ، بصرف النظر عن عدوله أو عن ندمه .
وتشدد تلك العقوبة إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد فيعاقب المرتشى بالعقوبة المقررة لذلك الفعل ( م  108 ع ) .
(ب) العقوبات التكميلية : قرر المشرع عقوبة الغرامة كعقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها فى جميع الأحوال ، ومقدار هذه الغرامة محصورة بين حد أقصى مقداره قيمة الرشوة وحد أدنى هو ألف جنيه .
والغرامة عقوبة تكميلية أى لا يقضى بها بمفردها وإنما إلى جوار العقوبة الأصلية ، والغرامة تظل فى تلك الحدود حتى ولو استعملت المحكمة الرأفة ونزلت بالعقوبة إلى السجن فليس لذلك النزول من أثر على مقدارها .
ومن ناحية أخرى نص المشرع فى المادة 110 ع على المصادرة كعقوبة تكميلية وجوبية إذ قرر بأن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة ، فلا سلطة للقاضى فى الإعفاء منها .
ومن ناحية أخيرة ينبغى على الحكم بعقوبة جناية - وعقوبة الرشوة دائما من عقوبة الجنايات حتى مع استخدام المادة 17 ع - حرمان المحكوم عليه حتما من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى المادة 25 ع فيعزل من وظيفته .